الباب السابع: مراقبة استغلال المقالعالفرع الثالث: اللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع
المادة 32
من مرسوم رقم 2.17.369 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع
ف 1تجتمع اللجنة بمقر العمالة أو الإقليم على الأقل مرة واحدة في السنة، وكلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من رئيسها أو بطلب من ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
ف 2يحدد رئيس اللجنة تاريخ اجتماعها وجدول أعمالها.
طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.17.369 — madda.ma
الفرع الثالث: اللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع
المادة 29 – المادة 32- المادة 29تتكون اللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع، المحدثة بموجب المادة 44 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم، من الفئات التالية:
- المادة 30علاوة على المهام المشار إليها في المادة 44 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، تناط باللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع، القيام بالمهام التالية:
- المادة 31يعهد بكتابة اللجنة إلى المصلحة الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز المعنية.
- المادة 32تجتمع اللجنة بمقر العمالة أو الإقليم على الأقل مرة واحدة في السنة، وكلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من رئيسها أو بطلب من ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.