مادة madda
FR
الباب السابع: مراقبة استغلال المقالعالفرع الثالث: اللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع

المادة 31

من مرسوم رقم 2.17.369 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع

ف 1يعهد بكتابة اللجنة إلى المصلحة الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز المعنية.

ف 2تناط بكتابة اللجنة مهمة تهييئ أشغال هذه اللجنة وتعد محاضر الاجتماعات وتعمل على توقيعها من طرف الأعضاء الحاضرين.

طريقة الإحالةالمادة 31 من مرسوم رقم 2.17.369 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: اللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع

المادة 29 – المادة 32
  1. المادة 29تتكون اللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع، المحدثة بموجب المادة 44 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم، من الفئات التالية:
  2. المادة 30علاوة على المهام المشار إليها في المادة 44 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، تناط باللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع، القيام بالمهام التالية:
  3. المادة 31يعهد بكتابة اللجنة إلى المصلحة الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز المعنية.
  4. المادة 32تجتمع اللجنة بمقر العمالة أو الإقليم على الأقل مرة واحدة في السنة، وكلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من رئيسها أو بطلب من ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
فهرس النص كاملا · 41 مادة