مادة madda
FR

ف 1يسلم ترخيص الاستيراد، المنصوص عليه في المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، من لدن إدارة الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.

ف 2يتضمن طلب ترخيص الاستيراد المعلومات التالية:

  1. –اسم المرسل ونشاطه وعنوانه؛
  2. –بلد المصدر؛
  3. –بلد المنشأ؛
  4. –قيمة السلع المراد استيرادها؛
  5. –سبب الاستيراد وعلاقته بأنشطة التصنيع؛
  6. –وصف مفصل للسلع المراد استيرادها، ولاسيما الفئة والصنف والعلامة والنوع والعيار والمواصفات والكمية؛
  7. –نوع الترخيص: فردي أو شامل.

طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.21.405 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: الاستيراد

المادة 17 – المادة 21
  1. المادة 17يسلم ترخيص الاستيراد، المنصوص عليه في المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، من لدن إدارة الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة
  2. المادة 18تقوم إدارة الدفاع الوطني بإخبار كل من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بكل ترخيص استيراد تم منحه.
  3. المادة 19يمكن أن يكون ترخيص الاستيراد شاملا، وفي هذه الحالة يغطي، طوال مدة صلاحيته، استيراد سلع محددة قادمة من موردين محددين دون تحديد الكمية والمبلغ.
  4. المادة 20تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، يمكن تعديل ترخيص الاستيراد أو إيقافه أو سحبه من لدن إدارة الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي السلطة الحكو
  5. المادة 21يمكن للحاصل على ترخيص التصنيع، بمناسبة قيامه بعمليات الاستيراد، أن يطلب من إدارة الدفاع الوطني شهادة تتعلق بالاستعمال النهائي لأجل تمكين مورده الأجنبي من الحصول
فهرس النص كاملا · 54 مادة