الفصل الرابع: الاستيراد
المادة 17
من مرسوم رقم 2.21.405 بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة
ف 1يسلم ترخيص الاستيراد، المنصوص عليه في المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، من لدن إدارة الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.
ف 2يتضمن طلب ترخيص الاستيراد المعلومات التالية:
- –اسم المرسل ونشاطه وعنوانه؛
- –بلد المصدر؛
- –بلد المنشأ؛
- –قيمة السلع المراد استيرادها؛
- –سبب الاستيراد وعلاقته بأنشطة التصنيع؛
- –وصف مفصل للسلع المراد استيرادها، ولاسيما الفئة والصنف والعلامة والنوع والعيار والمواصفات والكمية؛
- –نوع الترخيص: فردي أو شامل.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.21.405 — madda.ma
الفصل الرابع: الاستيراد
المادة 17 – المادة 21- المادة 17يسلم ترخيص الاستيراد، المنصوص عليه في المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، من لدن إدارة الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة
- المادة 18تقوم إدارة الدفاع الوطني بإخبار كل من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بكل ترخيص استيراد تم منحه.
- المادة 19يمكن أن يكون ترخيص الاستيراد شاملا، وفي هذه الحالة يغطي، طوال مدة صلاحيته، استيراد سلع محددة قادمة من موردين محددين دون تحديد الكمية والمبلغ.
- المادة 20تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، يمكن تعديل ترخيص الاستيراد أو إيقافه أو سحبه من لدن إدارة الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي السلطة الحكو
- المادة 21يمكن للحاصل على ترخيص التصنيع، بمناسبة قيامه بعمليات الاستيراد، أن يطلب من إدارة الدفاع الوطني شهادة تتعلق بالاستعمال النهائي لأجل تمكين مورده الأجنبي من الحصول