الفصل الخامس: التصدير
المادة 22
من مرسوم رقم 2.21.405 بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة
ف 1يسلم ترخيص التصدير المنصوص عليه في المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، من لدن إدارة الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية.
ف 2يتضمن طلب ترخيص التصدير المعلومات التالية:
- –موضوع عملية التصدير؛
- –البلد الزبون الذي يشكل الوجهة الأولى؛
- –بلد الاستعمال النهائي إذا كان معروفا؛
- –تسمية الزبون وغرضه التجاري وعنوانه الكامل؛
- –هوية الوسيط وعنوانه، عند الاقتضاء؛
- –طبيعة عمليات التصدير المزمع القيام بها؛
- –القيمة الإجمالية للسلع التي يتم تصديرها؛
- –تحديد السلع المزمع تصديرها، ولاسيما المرجع التقني والمواصفات والفئة والوحدة والكمية وسعر الوحدة والسعر الإجمالي والعملة.
ف 3يرفق طلب ترخيص التصدير بوصف مفصل للمواصفات التقنية للسلع المراد تصديرها، وكذا بنسخة أصلية لعقود البيع إذا تم إبرامها سلفا.
ف 4يمكن لإدارة الدفاع الوطني أن تطلب أي معلومات أو توضيحات تكميلية تتعلق بالطلب.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.21.405 — madda.ma
الفصل الخامس: التصدير
المادة 22 – المادة 29- المادة 22يسلم ترخيص التصدير المنصوص عليه في المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، من لدن إدارة الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية.
- المادة 23يقوم صاحب طلب ترخيص التصدير باتخاذ التدابير اللازمة من أجل الحصول على هذا الترخيص قبل إبرام عقد البيع المتعلق بالتصدير. وإذا تعذر الحصول على الترخيص المذكور قبل
- المادة 24تحدد مدة صلاحية ترخيص التصدير في ثلاث (3) سنوات، ويمكن تجديده وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه.
- المادة 25عندما يتضمن ترخيص التصدير شروطا أو قيودا، بما فيها تلك المتعلقة بالاستعمال النهائي، يتعين على المصدر أن يرسل إلى إدارة الدفاع الوطني جميع المعلومات والوثائق الم
- المادة 26لتطبيق أحكام المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، يراد بتصدير عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئات (أ) و(ب) و(ج)، تصدير عت
- المادة 27إذا كان ترخيص التصدير الذي تم منحه يتعلق بعدة عمليات تصدير للعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، فإن المصنع يشعر إدارة الدفاع الوطني بتاريخ أول عملية
- المادة 28تقوم إدارة الدفاع الوطني بإخبار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بشأن تراخيص التصدير الممنوحة.
- المادة 29يمكن لإدارة الدفاع الوطني، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية، تعديل ترخيص التصدير أو إيقافه أو سحبه.