الفصل الخامس: التصدير
المادة 28
من مرسوم رقم 2.21.405 بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة
تقوم إدارة الدفاع الوطني بإخبار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بشأن تراخيص التصدير الممنوحة.
طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.21.405 — madda.ma
الفصل الخامس: التصدير
المادة 22 – المادة 29- المادة 22يسلم ترخيص التصدير المنصوص عليه في المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، من لدن إدارة الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية.
- المادة 23يقوم صاحب طلب ترخيص التصدير باتخاذ التدابير اللازمة من أجل الحصول على هذا الترخيص قبل إبرام عقد البيع المتعلق بالتصدير. وإذا تعذر الحصول على الترخيص المذكور قبل
- المادة 24تحدد مدة صلاحية ترخيص التصدير في ثلاث (3) سنوات، ويمكن تجديده وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه.
- المادة 25عندما يتضمن ترخيص التصدير شروطا أو قيودا، بما فيها تلك المتعلقة بالاستعمال النهائي، يتعين على المصدر أن يرسل إلى إدارة الدفاع الوطني جميع المعلومات والوثائق الم
- المادة 26لتطبيق أحكام المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، يراد بتصدير عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئات (أ) و(ب) و(ج)، تصدير عت
- المادة 27إذا كان ترخيص التصدير الذي تم منحه يتعلق بعدة عمليات تصدير للعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، فإن المصنع يشعر إدارة الدفاع الوطني بتاريخ أول عملية
- المادة 28تقوم إدارة الدفاع الوطني بإخبار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بشأن تراخيص التصدير الممنوحة.
- المادة 29يمكن لإدارة الدفاع الوطني، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية، تعديل ترخيص التصدير أو إيقافه أو سحبه.