الفصل الثالث: التصنيع
المادة 6
من مرسوم رقم 2.21.405 بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة
ف 1تسلم إدارة الدفاع الوطني، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية، ترخيص التصنيع المنصوص عليه في المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، مرفقا بدفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 6 من القانون المذكور.
ف 2ولهذا الغرض، يودع طلب الترخيص لدى الإدارة المذكورة، ويتضمن، على الخصوص، المعلومات التالية:
- 1-هوية الممثل القانوني للشركة؛
- 2-تسمية الشركة أو غرضها التجاري وشكلها القانوني؛
- 3-عنوان المقر الرئيسي؛
- 4-طبيعة نشاط أو أنشطة التصنيع موضوع طلب الترخيص؛
- 5-طبيعة وفئة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المعنية بالترخيص مع بيان مواصفاتها وخصائصها؛
- 6-لائحة مواقع تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة مع بيان عنوان كل موقع؛
- 7-لائحة مسيري الشركة مع بيان هوية كل واحد منهم ووظيفته وجنسيته وعنوانه؛
- 8-لائحة الأشخاص الاعتبارية المساهمة في الشركة مع بيان الغرض التجاري لكل شركة مساهمة، ورقم سجلها التجاري، وجنسيتها، وحصصها في رأس المال وعدد أسهمها أو حصصها، وكذا هوية الممثل القانوني لكل شركة مساهمة وجنسيته ووظيفته؛
- 9-لائحة مسيري الشركات المساهمة مع بيان أسمائهم ووظائفهم وجنسياتهم وعناوينهم؛
- 10-لائحة الأشخاص الذاتيين المساهمين في الشركة مع بيان هويتهم وجنسيتهم وحصصهم في رأس المال وعدد أسهمهم أو حصصهم في الشركة.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.21.405 — madda.ma
الفصل الثالث: التصنيع
المادة 6 – المادة 16- المادة 6تسلم إدارة الدفاع الوطني، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية، ترخيص التصنيع المنصوص عليه في المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، مرفقا بدفتر التحملات المنصو
- المادة 7يرفق طلب الترخيص بالوثائق التالية:
- المادة 8يسلم ترخيص التصنيع لمدة لا تتجاوز عشر (10) سنوات، ويمكن أن يشمل كذلك أنشطة الدراسات والبحث والتطوير المرتبطة بالتصنيع.
- المادة 9يوجه المصنع، الذي يرغب في إدخال تعديلات على لائحة العتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المشار إليها في ترخيص التصنيع، طلبا لتغيير الترخيص المذكور يحد
- المادة 10لتطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، يتضمن طلب ترخيص التصنيع، عندما يتعلق الأمر بمؤسسة عمومية، المعلومات المشار إليها في
- المادة 11يمسك السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، في شكل ورقي أو إلكتروني وفق شروط تضمن تمامية المعلومات المسجلة وتوافرها وتتبعها.
- المادة 12يرسل التقرير النصف سنوي المنصوص عليه في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 إلى إدارة الدفاع الوطني، قبل 15 يناير و 15 يوليو من كل سنة، ويتضمن المعلومات
- المادة 13تطبيقا للمادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، يضع الحاصل على ترخيص التصنيع الوسائل اللازمة للوسم التي تمكنه من تتبع الأسلحة النارية.
- المادة 14يجب أن تحمل كل قطعة سلاح مصنعة وسما فريدا، مرئيا ومقروءا وغير قابل للمحو. يكون الوسم على عمق لا يقل عن 0.20 ميليمتر وحجم خط لا يقل عن 1.60 ميليمتر. ويمكن عند ال
- المادة 15عندما يتعلق الأمر بالأسلحة المعدة للتصدير، يتضمن الوسم أيضا بلد الوجهة وسنة التصدير.
- المادة 16تطبيقا للمادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، يضع الحاصل على ترخيص التصنيع الوسائل اللازمة لوسم الذخيرة. يتم هذا الوسم بالحروف والأرقام، ويتضمن على الأقل