مادة madda
FR

ف 1يمسك السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، في شكل ورقي أو إلكتروني وفق شروط تضمن تمامية المعلومات المسجلة وتوافرها وتتبعها.

ف 2يتضمن السجل الخاص، الذي يتم مسكه في كل موقع للتصنيع، بالنسبة لكل فئة من فئات العتاد والتجهيزات والأسلحة والذخيرة الخانات التالية:

  1. –مواصفات المنتوج المصنع: المرجع التجاري، والمرجع الصناعي، والرقم التسلسلي إن وجد؛
  2. –عملية الدخول إلى المخزون: تاريخ الدخول، وتسمية البائع أو الزبون، ورقم ترخيص التصنيع عند الاقتضاء؛
  3. –عملية الخروج من المخزون: تاريخ الخروج، وتسمية المشتري أو الزبون، ورقم ترخيص التصنيع عند الاقتضاء.

ف 3يتم مسك السجل الخاص وتحيينه بشكل يومي وعند كل عملية تصنيع.

ف 4عندما يتم مسك السجل الخاص في شكل ورقي، ترقم كل صفحاته، وتؤشر صفحته الأولى والأخيرة من قبل قائد سرية الدرك الملكي المختصة ترابيا. ويتم مسك السجل الخاص بدون فراغ ولا تشطيب.

ف 5في حالة توقف نشاط التصنيع، يرسل السجل الخاص الذي يتم مسكه في كل موقع من مواقع التصنيع فورا إلى إدارة الدفاع الوطني.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.21.405 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: التصنيع

المادة 6 – المادة 16
  1. المادة 6تسلم إدارة الدفاع الوطني، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية، ترخيص التصنيع المنصوص عليه في المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، مرفقا بدفتر التحملات المنصو
  2. المادة 7يرفق طلب الترخيص بالوثائق التالية:
  3. المادة 8يسلم ترخيص التصنيع لمدة لا تتجاوز عشر (10) سنوات، ويمكن أن يشمل كذلك أنشطة الدراسات والبحث والتطوير المرتبطة بالتصنيع.
  4. المادة 9يوجه المصنع، الذي يرغب في إدخال تعديلات على لائحة العتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المشار إليها في ترخيص التصنيع، طلبا لتغيير الترخيص المذكور يحد
  5. المادة 10لتطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، يتضمن طلب ترخيص التصنيع، عندما يتعلق الأمر بمؤسسة عمومية، المعلومات المشار إليها في
  6. المادة 11يمسك السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، في شكل ورقي أو إلكتروني وفق شروط تضمن تمامية المعلومات المسجلة وتوافرها وتتبعها.
  7. المادة 12يرسل التقرير النصف سنوي المنصوص عليه في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 إلى إدارة الدفاع الوطني، قبل 15 يناير و 15 يوليو من كل سنة، ويتضمن المعلومات
  8. المادة 13تطبيقا للمادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، يضع الحاصل على ترخيص التصنيع الوسائل اللازمة للوسم التي تمكنه من تتبع الأسلحة النارية.
  9. المادة 14يجب أن تحمل كل قطعة سلاح مصنعة وسما فريدا، مرئيا ومقروءا وغير قابل للمحو. يكون الوسم على عمق لا يقل عن 0.20 ميليمتر وحجم خط لا يقل عن 1.60 ميليمتر. ويمكن عند ال
  10. المادة 15عندما يتعلق الأمر بالأسلحة المعدة للتصدير، يتضمن الوسم أيضا بلد الوجهة وسنة التصدير.
  11. المادة 16تطبيقا للمادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، يضع الحاصل على ترخيص التصنيع الوسائل اللازمة لوسم الذخيرة. يتم هذا الوسم بالحروف والأرقام، ويتضمن على الأقل
فهرس النص كاملا · 54 مادة