الفصل السابع: مراقبة الأنشطة المنجزة من طرف حاملي تراخيص التصنيع
المادة 33
من مرسوم رقم 2.21.405 بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة
ف 1يترأس لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، ممثل إدارة الدفاع الوطني. وتتألف من الأعضاء، المتوفرين على المؤهلات اللازمة للقيام بعمليات المراقبة، التالي بيانهم:
- –ممثل عن قطاع الداخلية؛
- –ممثل عن قطاع الصناعة؛
- –ممثل عن قطاع التجارة الخارجية؛
- –ممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
- –ممثل أو عدة ممثلين عن أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، حسب طبيعة عمليات المراقبة؛
- –ممثل عن الدرك الملكي.
ف 2تتولى إدارة الدفاع الوطني مهام كتابة لجنة المراقبة.
طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.21.405 — madda.ma
الفصل السابع: مراقبة الأنشطة المنجزة من طرف حاملي تراخيص التصنيع
المادة 33 – المادة 37- المادة 33يترأس لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، ممثل إدارة الدفاع الوطني. وتتألف من الأعضاء، المتوفرين على المؤهلات اللازمة ل
- المادة 34تعقد لجنة المراقبة اجتماعاتها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيس اللجنة الوطنية.
- المادة 35تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، ومراعاة للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولدفتر التحملات، تشمل المر
- المادة 36تقوم لجنة المراقبة بإعداد تقرير يتضمن جميع النتائج التي تم التوصل إليها، ويتم إرساله إلى رئيس اللجنة الوطنية.
- المادة 37إذا عاينت لجنة المراقبة خرقا يتعلق، على الخصوص، بإجراءات المراقبة الداخلية، ولا يشكل مخالفة جنائية، ولكنه يمكن أن يحدث إخلالا بالالتزامات المفروضة على المصنع، أ