مادة madda
FR

ف 1يترأس لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، ممثل إدارة الدفاع الوطني. وتتألف من الأعضاء، المتوفرين على المؤهلات اللازمة للقيام بعمليات المراقبة، التالي بيانهم:

  1. –ممثل عن قطاع الداخلية؛
  2. –ممثل عن قطاع الصناعة؛
  3. –ممثل عن قطاع التجارة الخارجية؛
  4. –ممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
  5. –ممثل أو عدة ممثلين عن أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، حسب طبيعة عمليات المراقبة؛
  6. –ممثل عن الدرك الملكي.

ف 2تتولى إدارة الدفاع الوطني مهام كتابة لجنة المراقبة.

طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.21.405 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل السابع: مراقبة الأنشطة المنجزة من طرف حاملي تراخيص التصنيع

المادة 33 – المادة 37
  1. المادة 33يترأس لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، ممثل إدارة الدفاع الوطني. وتتألف من الأعضاء، المتوفرين على المؤهلات اللازمة ل
  2. المادة 34تعقد لجنة المراقبة اجتماعاتها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيس اللجنة الوطنية.
  3. المادة 35تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، ومراعاة للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولدفتر التحملات، تشمل المر
  4. المادة 36تقوم لجنة المراقبة بإعداد تقرير يتضمن جميع النتائج التي تم التوصل إليها، ويتم إرساله إلى رئيس اللجنة الوطنية.
  5. المادة 37إذا عاينت لجنة المراقبة خرقا يتعلق، على الخصوص، بإجراءات المراقبة الداخلية، ولا يشكل مخالفة جنائية، ولكنه يمكن أن يحدث إخلالا بالالتزامات المفروضة على المصنع، أ
فهرس النص كاملا · 54 مادة