الفصل السابع: مراقبة الأنشطة المنجزة من طرف حاملي تراخيص التصنيع
المادة 34
من مرسوم رقم 2.21.405 بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة
ف 1تعقد لجنة المراقبة اجتماعاتها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيس اللجنة الوطنية.
ف 2يحدد نظام داخلي كيفيات سير لجنة المراقبة، والذي يصادق عليه في أول اجتماع لها.
طريقة الإحالةالمادة 34 من مرسوم رقم 2.21.405 — madda.ma
الفصل السابع: مراقبة الأنشطة المنجزة من طرف حاملي تراخيص التصنيع
المادة 33 – المادة 37- المادة 33يترأس لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، ممثل إدارة الدفاع الوطني. وتتألف من الأعضاء، المتوفرين على المؤهلات اللازمة ل
- المادة 34تعقد لجنة المراقبة اجتماعاتها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيس اللجنة الوطنية.
- المادة 35تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، ومراعاة للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولدفتر التحملات، تشمل المر
- المادة 36تقوم لجنة المراقبة بإعداد تقرير يتضمن جميع النتائج التي تم التوصل إليها، ويتم إرساله إلى رئيس اللجنة الوطنية.
- المادة 37إذا عاينت لجنة المراقبة خرقا يتعلق، على الخصوص، بإجراءات المراقبة الداخلية، ولا يشكل مخالفة جنائية، ولكنه يمكن أن يحدث إخلالا بالالتزامات المفروضة على المصنع، أ