مرسوم رقم 2.21.405 بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة
مرسوم يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بـنـاء عـلـى الـظــهـيـر الـشـريــف رقــم 1.17.08 الصادر في 21 من رجب 1438 (19 أبريل 2017) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني؛
وعلى القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.70 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليو 2020)؛
وبــعــد الـمـداولـة فـي مـجـلـس الـحـكـومـة المنعقد بتاريخ 16 من ذي القعدة 1442 (27 يونيو 2021)؛
وبـعد الـمداولـة فــي المــجــلــس الــوزاري المنعقد بتاريخ 17 من ذي القعدة 1442 (28 يونيو 2021)؛
رسم ما يلي:
فهرس النص · 54 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.20 ، تحدد في:
- –الملحق رقم 1 ، المرفق بهذا المرسوم، لائحة أنواع عتاد وتجهيزات وأسلحة وذخيرة الدفاع المندرجة ضمن الفئة (أ)؛
- –الملحق رقم 2 ، المرفق بهذا المرسوم، لائحة أنواع عتاد وتجهيزات وأسلحة وذخيرة الأمن التي تندرج ضمن الفئة (ب)؛
- –الملحق رقم 3 ، المرفق بهذا المرسوم، لائحة أنواع الأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئة (ج).
يمكن تغيير أو تتميم الملاحق المذكورة أعلاه:
- –بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني فيما يتعلق بالفئة (أ)؛
- –بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني فيما يتعلق بالفئتين (ب) و (ج).
المادة 2
في حالة الشك بشأن تصنيف عتاد أو تجهيزات أو سلاح أو ذخيرة ما ضمن فئة من الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، تؤهل إدارة الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي الـسـلـطـة الحكومية المكلفة بالداخلية عند الاقتضاء، لتحديد الفئة التي يندرج ضمنها هذا العتاد أو التجهيزات أو السلاح أو الذخيرة.
المادة 3
تحدد في الملحق رقم 4 ، المرفق بهذا المرسوم، لائحة أنواع العتاد والتجهيزات والنظم والبرامج المعلوماتية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 والتي يمكن أن تخصص للاستخدام العسكري والمدني على حد سواء.
يمكن تغيير أو تتميم لائحة أنواع العتاد والتجهيزات والنظم والبرامج المعلوماتية السالفة الذكر بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
في حالة الشك بشأن تصنيف عتاد أو تجهيزات أو نظم أو برامج معلوماتية ضمن اللائحة المحددة في الملحق رقم 4 المذكور أعلاه، تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة بعد استطلاع رأي إدارة الدفاع الوطني، للبت في هذا التصنيف.
وحرر بالرباط في 4 ذي الحجة 1442 (15 يوليو 2021).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الإمضاء: ناصر بوريطة.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.
وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.