مادة madda
FR

ف 1يمكن تغيير أو تتميم لائحة المعلومات أو الوثائق الواردة في المواد 6 و 7 و 11 و 17 و 22 من هذا المرسوم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

ف 2كما يمكن تغيير أو تتميم لائحة المعلومات المنصوص عليها في المادتين 40 و 43 من هذا المرسوم، على التوالي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وبقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

طريقة الإحالةالمادة 52 من مرسوم رقم 2.21.405 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الحادي عشر: مقتضيات مختلفة وختامية

المادة 51 – المادة 54
  1. المادة 51تطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، يمكن للأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والأجهزة المكلفة بالأمن والحفاظ على النظام العام، التي تبرم صفقا
  2. المادة 52يمكن تغيير أو تتميم لائحة المعلومات أو الوثائق الواردة في المواد 6 و 7 و 11 و 17 و 22 من هذا المرسوم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
  3. المادة 53يـراد بـالإدارة في مدلول المواد 7 و 9 و 10 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، «إدارة الدفاع الوطني« .
  4. المادة 54يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية، ووزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزير الاقتصاد والمالية وإصل
فهرس النص كاملا · 54 مادة