مادة madda
FR
الفصل الثاني: اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة

المادة 4

من مرسوم رقم 2.21.405 بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة

ف 1تتألف اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، المنصوص عليها في المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، والمشار إليها بعده ب «اللجنة الوطنية»، من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثله، رئيسا؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو من يمثلها؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة أو من يمثلها؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أو من يمثلها؛
  7. –أربعة ممثلين عن القوات المسلحة الملكية؛
  8. –ممثل عن الدرك الملكي؛
  9. –ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني؛
  10. –ممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

ف 2يمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يستدعي لحضور أشغالها كل شخص يرى فائدة في مشاركته.

ف 3تتولى إدارة الدفاع الوطني مهام كتابة اللجنة الوطنية.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.21.405 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة

المادة 4 – المادة 5
  1. المادة 4تتألف اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، المنصوص عليها في المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، والمشار إليها بعده ب «اللجنة
  2. المادة 5تجتمع اللجنة الوطنية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها.
فهرس النص كاملا · 54 مادة