الفصل الثاني: اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة
المادة 4
من مرسوم رقم 2.21.405 بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة
ف 1تتألف اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، المنصوص عليها في المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، والمشار إليها بعده ب «اللجنة الوطنية»، من الأعضاء التالي بيانهم:
- –الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثله، رئيسا؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أو من يمثلها؛
- –أربعة ممثلين عن القوات المسلحة الملكية؛
- –ممثل عن الدرك الملكي؛
- –ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني؛
- –ممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ف 2يمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يستدعي لحضور أشغالها كل شخص يرى فائدة في مشاركته.
ف 3تتولى إدارة الدفاع الوطني مهام كتابة اللجنة الوطنية.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.21.405 — madda.ma
الفصل الثاني: اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة
المادة 4 – المادة 5- المادة 4تتألف اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، المنصوص عليها في المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، والمشار إليها بعده ب «اللجنة
- المادة 5تجتمع اللجنة الوطنية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها.