الفصل الثاني: اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة
المادة 5
من مرسوم رقم 2.21.405 بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة
ف 1تجتمع اللجنة الوطنية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها.
ف 2ماعدا في حالة الاستعجال، تتم الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة الوطنية خمسة عشر
ف 3(15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
ف 4تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه في أول اجتماع لها.
ف 5تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها بشكل صحيح بحضور نصف عدد أعضائها أو ممثليهم على الأقل.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.21.405 — madda.ma
الفصل الثاني: اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة
المادة 4 – المادة 5- المادة 4تتألف اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، المنصوص عليها في المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، والمشار إليها بعده ب «اللجنة
- المادة 5تجتمع اللجنة الوطنية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها.