الفصل الخامس: التصدير
المادة 29
من مرسوم رقم 2.21.405 بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة
ف 1يمكن لإدارة الدفاع الوطني، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية، تعديل ترخيص التصدير أو إيقافه أو سحبه.
ف 2وفي حالة الاستعجال يمكن لإدارة الدفاع الوطني إيقاف ترخيص التصدير فورا، وإخبار كل من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بذلك.
ف 3تقوم إدارة الدفاع الوطني بتبليغ الحاصل على الترخيص بقرار تعديل الترخيص المذكور أو إيقافه أو سحبه، وإخبار إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بذلك.
طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.21.405 — madda.ma
الفصل الخامس: التصدير
المادة 22 – المادة 29- المادة 22يسلم ترخيص التصدير المنصوص عليه في المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، من لدن إدارة الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية.
- المادة 23يقوم صاحب طلب ترخيص التصدير باتخاذ التدابير اللازمة من أجل الحصول على هذا الترخيص قبل إبرام عقد البيع المتعلق بالتصدير. وإذا تعذر الحصول على الترخيص المذكور قبل
- المادة 24تحدد مدة صلاحية ترخيص التصدير في ثلاث (3) سنوات، ويمكن تجديده وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه.
- المادة 25عندما يتضمن ترخيص التصدير شروطا أو قيودا، بما فيها تلك المتعلقة بالاستعمال النهائي، يتعين على المصدر أن يرسل إلى إدارة الدفاع الوطني جميع المعلومات والوثائق الم
- المادة 26لتطبيق أحكام المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، يراد بتصدير عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئات (أ) و(ب) و(ج)، تصدير عت
- المادة 27إذا كان ترخيص التصدير الذي تم منحه يتعلق بعدة عمليات تصدير للعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، فإن المصنع يشعر إدارة الدفاع الوطني بتاريخ أول عملية
- المادة 28تقوم إدارة الدفاع الوطني بإخبار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بشأن تراخيص التصدير الممنوحة.
- المادة 29يمكن لإدارة الدفاع الوطني، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية، تعديل ترخيص التصدير أو إيقافه أو سحبه.