الفصل الثامن: النقل
المادة 41
من مرسوم رقم 2.21.405 بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، يجب أن تحترم عملية نقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، حسب طبيعتها ودرجة حساسيتها وخطورتها، تدابير السلامة والأمن التالية:
- –توضيب الشحنات في لفائف دون الإشارة إلى أي معلومات توضح طبيعة محتواها؛
- –إبطال مفعول العتاد والأسلحة والذخيرة ووضعها في علب أو صناديق أو حاويات معدنية تكون مغلقة ومختومة ومقفلة؛
- –وضع العتاد والأسلحة والذخيرة تحت حراسة المصنع طوال مدة النقل، ولا سيما أثناء عمليات الشحن والتفريغ وكذا أثناء كل توقف في مسار النقل، وذلك وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ؛
- –مراعاة شروط السلامة المرتبطة بالتوضيب وبملاءمة المركبات والقوافل حسب طبيعة العتاد والأسلحة والذخيرة المراد نقلها؛
- –الاستعانة بخفر مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني، وفق الإجراءات المطبقة في هذا الشأن؛
- –الفصل المادي بين الأسلحة والذخيرة؛
- –منع إعادة تفعيل الأسلحة النارية وتفريغها أثناء النقل؛
- –استعمال وسائل نقل ملائمة مع تواجد سائق ومساعد له؛
- –عدم تجاوز مدة بقاء عتاد وأسلحة وذخيرة الدفاع والأمن، باستثناء حالة القوة القاهرة، أربع وعشرين (24) ساعة في المطارات ومحطات القطار واثنين وسبعين (72) ساعة في الموانئ.
ف 2يمكن أن يتضمن ترخيص النقل، حسب طبيعة المواد المراد نقلها، تدابير أخرى للسلامة والأمن.
طريقة الإحالةالمادة 41 من مرسوم رقم 2.21.405 — madda.ma
الفصل الثامن: النقل
المادة 38 – المادة 41- المادة 38يمنح ترخيص النقل المنصوص عليه في المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
- المادة 39لتطبيق أحكام المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبيعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة الخا
- المادة 40يتضمن طلب ترخيص النقل المعلومات التالية:
- المادة 41تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، يجب أن تحترم عملية نقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، حسب طبيعتها ودرجة حساسيتها وخط