مادة madda
FR

تطبق تدابير السلامة والأمن المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه على العبور الطرقي لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.

طريقة الإحالةالمادة 46 من مرسوم رقم 2.21.405 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل التاسع: العبور والمسافنة

المادة 42 – المادة 47
  1. المادة 42تسلم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية، ترخيصا للعبور الطرقي من م
  2. المادة 43يودع طلب الحصول على ترخيص العبور الطرقي، من لدن المعني بالأمر، لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، متضمنا المعلومات التالية:
  3. المادة 44يكون ترخيص العبور صالحا لعملية واحدة، ولمدة أقصاها ثلاثة )3( أشهر.
  4. المادة 45يمكن تعديل ترخيص العبور أو إيقافه أو سحبه من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعد استطلاع رأي كل من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية ا
  5. المادة 46تطبق تدابير السلامة والأمن المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه على العبور الطرقي لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.
  6. المادة 47تسلم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ترخيص عمليات المسافنة لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئتين (أ) و(ب). توجه نسخة من الترخي
فهرس النص كاملا · 54 مادة