الفصل التاسع: العبور والمسافنة
المادة 44
من مرسوم رقم 2.21.405 بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة
ف 1يكون ترخيص العبور صالحا لعملية واحدة، ولمدة أقصاها ثلاثة )3( أشهر.
ف 2يبلغ صاحب الترخيص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالتاريخ الفعلي للدخول إلى المغرب خمسة (5) أيام على الأقل قبل هذا التاريخ.
طريقة الإحالةالمادة 44 من مرسوم رقم 2.21.405 — madda.ma
الفصل التاسع: العبور والمسافنة
المادة 42 – المادة 47- المادة 42تسلم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية، ترخيصا للعبور الطرقي من م
- المادة 43يودع طلب الحصول على ترخيص العبور الطرقي، من لدن المعني بالأمر، لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، متضمنا المعلومات التالية:
- المادة 44يكون ترخيص العبور صالحا لعملية واحدة، ولمدة أقصاها ثلاثة )3( أشهر.
- المادة 45يمكن تعديل ترخيص العبور أو إيقافه أو سحبه من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعد استطلاع رأي كل من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية ا
- المادة 46تطبق تدابير السلامة والأمن المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه على العبور الطرقي لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.
- المادة 47تسلم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ترخيص عمليات المسافنة لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئتين (أ) و(ب). توجه نسخة من الترخي