مادة madda
FR

ف 1يمكن تعديل ترخيص العبور أو إيقافه أو سحبه من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعد استطلاع رأي كل من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية، لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين أو بحماية المصالح الوطنية أو باحترام الالتزامات الدولية للمملكة.

ف 2تـبـلغ إدارة الـجـمارك والضرائب غير المباشرة قرار تعديل ترخيص العبور أو إيقافه أو سحبه إلى الحاصل على الترخيص قبل التاريخ الفعلي للدخول إلى المغرب.

طريقة الإحالةالمادة 45 من مرسوم رقم 2.21.405 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل التاسع: العبور والمسافنة

المادة 42 – المادة 47
  1. المادة 42تسلم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية، ترخيصا للعبور الطرقي من م
  2. المادة 43يودع طلب الحصول على ترخيص العبور الطرقي، من لدن المعني بالأمر، لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، متضمنا المعلومات التالية:
  3. المادة 44يكون ترخيص العبور صالحا لعملية واحدة، ولمدة أقصاها ثلاثة )3( أشهر.
  4. المادة 45يمكن تعديل ترخيص العبور أو إيقافه أو سحبه من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعد استطلاع رأي كل من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية ا
  5. المادة 46تطبق تدابير السلامة والأمن المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه على العبور الطرقي لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.
  6. المادة 47تسلم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ترخيص عمليات المسافنة لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئتين (أ) و(ب). توجه نسخة من الترخي
فهرس النص كاملا · 54 مادة