الفصل السابع: مراقبة الأنشطة المنجزة من طرف حاملي تراخيص التصنيع
المادة 37
من مرسوم رقم 2.21.405 بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة
إذا عاينت لجنة المراقبة خرقا يتعلق، على الخصوص، بإجراءات المراقبة الداخلية، ولا يشكل مخالفة جنائية، ولكنه يمكن أن يحدث إخلالا بالالتزامات المفروضة على المصنع، أمكن لإدارة الدفاع الوطني إعذار هذا الأخير باتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة داخل أجل محدد، تحت طائلة فرض العقوبات الإدارية المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 10.20.
طريقة الإحالةالمادة 37 من مرسوم رقم 2.21.405 — madda.ma
الفصل السابع: مراقبة الأنشطة المنجزة من طرف حاملي تراخيص التصنيع
المادة 33 – المادة 37- المادة 33يترأس لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، ممثل إدارة الدفاع الوطني. وتتألف من الأعضاء، المتوفرين على المؤهلات اللازمة ل
- المادة 34تعقد لجنة المراقبة اجتماعاتها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيس اللجنة الوطنية.
- المادة 35تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 ، ومراعاة للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولدفتر التحملات، تشمل المر
- المادة 36تقوم لجنة المراقبة بإعداد تقرير يتضمن جميع النتائج التي تم التوصل إليها، ويتم إرساله إلى رئيس اللجنة الوطنية.
- المادة 37إذا عاينت لجنة المراقبة خرقا يتعلق، على الخصوص، بإجراءات المراقبة الداخلية، ولا يشكل مخالفة جنائية، ولكنه يمكن أن يحدث إخلالا بالالتزامات المفروضة على المصنع، أ