الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.21.624 بتطبيق المادة 212 من القانون رقم 40.13 المتعلق بمدونة الطيران المدني
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 212 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.13 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات إيفاد »المركز الوطني لمعالجة المعلومات« المنصوص عليه في المادة 3 أدناه، بالمعلومات التالية:
- –المعلومات المسبقة عن الركاب، والمعلومات الخاصة بالرحلات التجارية الوطنية والدولية وأعضاء طاقمها، المرسلة من قبل الناقل الجوي؛
- –المعلومات المتعلقة برحلات الطيران العام المرسلة من قبل مستغلي طائرات الطيران العام.
ف 2كما يحدد كيفيات جمع هذه المعلومات ومعالجتها وتحليلها وتبادلها وحفظها.
ف 3يراد برحلات الدولة المشار إليها في المادة 212 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، والمستثناة من مجال تطبيق المادة المذكورة، الرحلات التي تقوم بها طائرات الدولة والرحلات التي تقوم بها كل طائرة أخرى مستعملة، بصفة دائمة أو مؤقتة، لمصلحة الدولة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.21.624 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 212 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.13 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات إيفاد »المركز الوطني لمعالجة المعلومات« المنصوص عليه في المادة 3 أدناه
- المادة 2تعالج المعلومات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق معايير يضعها، سلفا، «المركز الوطني لمعالجة المعلومات»، لأجل تحديد الأشخاص الذين قد يتم إخضاع المعلومات ا