الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 2
من مرسوم رقم 2.21.624 بتطبيق المادة 212 من القانون رقم 40.13 المتعلق بمدونة الطيران المدني
ف 1تعالج المعلومات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق معايير يضعها، سلفا، «المركز الوطني لمعالجة المعلومات»، لأجل تحديد الأشخاص الذين قد يتم إخضاع المعلومات المتعلقة بهم لبحث معمق من قبل سلطات المراقبة، وذلك قبل وصولهم إلى التراب الوطني أو مغادرتهم له بهدف الوقاية من الأعمال الإرهابية والجريمة العابرة للحدود ومحاربتها.
ف 2يتم وضع هذه المعايير دون الإخلال بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009).
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.21.624 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 212 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.13 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات إيفاد »المركز الوطني لمعالجة المعلومات« المنصوص عليه في المادة 3 أدناه
- المادة 2تعالج المعلومات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق معايير يضعها، سلفا، «المركز الوطني لمعالجة المعلومات»، لأجل تحديد الأشخاص الذين قد يتم إخضاع المعلومات ا