الباب الثالث: إرسال المعلومات إلى المركزالفرع الأول: المعلومات المتعلقة بالركاب وبالرحلات الجوية التجارية الوطنية والدولية
المادة 7
من مرسوم رقم 2.21.624 بتطبيق المادة 212 من القانون رقم 40.13 المتعلق بمدونة الطيران المدني
ف 1يوافي الناقلون الجويون المركز، بطريقة إلكترونية، وحسب الصيغة التي يحددها هذا الأخير لهذا الغرض، بالمعلومات التالية:
- –بالنسبة للركاب: المعلومات المتعلقة بالحجز، والمعلومات المتعلقة بالتسجيل وبالركوب؛
- –بالنسبة للرحلات: المعلومات التقنية المتعلقة بالرحلات وبأعضاء طاقمها.
ف 2ترسل المعلومات السالفة الذكر إلى المركز وفق الوتيرة التالية:
- –72 ساعة و 36 ساعة و 12 ساعة قبل موعد انطلاق الرحلة ومرة أخيرة عند إغلاقها؛
- –فورا، عند تسجيل الركاب، بالنسبة للمعلومات المتعلقة بالتسجيل؛
- –60 دقيقة، و 45 دقيقة قبل إغلاق الرحلة، ومرة أخيرة عند إغلاقها، بالنسبة للمعلومات التقنية المتعلقة بالرحلة وبأعضاء طاقمها.
ف 3غير أنه، يجوز خفض وتيرة إرسال المعلومات السالف ذكرها بالنسبة لبعض الرحلات التجارية غير المنتظمة، بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية وبالمالية وبالطيران المدني.
ف 4في حالة حدوث اضطراب في النظام المعلوماتي، يستعمل الناقلون الجويون، بتشاور مع المركز، كل وسيلة أخرى مناسبة وآمنة لإرسال المعلومات المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.21.624 — madda.ma
الفرع الأول: المعلومات المتعلقة بالركاب وبالرحلات الجوية التجارية الوطنية والدولية
المادة 7 – المادة 8- المادة 7يوافي الناقلون الجويون المركز، بطريقة إلكترونية، وحسب الصيغة التي يحددها هذا الأخير لهذا الغرض، بالمعلومات التالية:
- المادة 8يوافي الناقلون الجويون المركز بالمعلومات المسبقة المتعلقة بالركاب، وكذا بالمعلومات المتعلقة بالرحلات التجارية الوطنية والدولية وبأعضاء طاقمها، على النحو الآتي: