الباب الثالث: إرسال المعلومات إلى المركزالفرع الثالث: مقتضيات مشتركة
المادة 11
من مرسوم رقم 2.21.624 بتطبيق المادة 212 من القانون رقم 40.13 المتعلق بمدونة الطيران المدني
ف 1يتم حفظ المعلومات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، لمدة أقصاها خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ تسجيلها في النظام المعلوماتي المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. ويتم إتلافها بعد انصرام هذه المدة.
ف 2يتم نزع الطابع الشخصي عن المعلومات التي تمكن من تحديد هوية الركاب وأعضاء طاقم الرحلة الجوية التجارية أو الأشخاص الموجودين على متن رحلة الطيران العام، بعد انصرام مدة سنتين (2)، ابتداء من تاريخ تسجيل هذه المعلومات في النظام المعلوماتي المذكور أعلاه، وذلك بإخفاء العناصر التالية:
- –الاسم العائلي والشخصي؛
- –العنوان والبيانات الشخصية؛
- –طرق الأداء، بما في ذلك عنوان الفوترة؛
- –كل المعلومات الأخرى التي تمكن من تحديد هويتهم.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.21.624 — madda.ma
الفرع الثالث: مقتضيات مشتركة
المادة 11 – المادة 13- المادة 11يتم حفظ المعلومات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، لمدة أقصاها خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ تسجيلها في النظام المعلوماتي المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. و
- المادة 12عندما تتضمن المعلومات المرسلة من قبل الناقلين الجويين ومستغلي طائرات الطيران العام معلومات أخرى غير تلك المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 أعلاه، يقوم المركز بمسحه
- المادة 13تحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية وبالمالية وبالطيران المدني: