مادة madda
مرسوم رقم 2.21.624

مرسوم رقم 2.21.624 بتطبيق المادة 212 من القانون رقم 40.13 المتعلق بمدونة الطيران المدني

مرسوم يتعلق بتطبيق المادة 212 من القانون رقم 40.13 المتعلق بمدونة الطيران المدني

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016)، ولا سيما المادة 212 منه؛

واعتبارا للاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقع عليها بشيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر 1944 والمنشورة بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 1376 (8 يونيو 1957) ولا سيما ملحقها رقم 9 المتعلق بالتسهيلات؛

واعتبارا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الموقعة بباليرمو في 12 ديسمبر 2000 والمنشورة بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.132 الصادر في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003)؛

وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر في 9 رمضان 1443 (11 أبريل 2022)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 7 ذي الحجة 1443 (7 يوليو 2022)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 15 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 212 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.13 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات إيفاد »المركز الوطني لمعالجة المعلومات« المنصوص عليه في المادة 3 أدناه، بالمعلومات التالية:

  1. –المعلومات المسبقة عن الركاب، والمعلومات الخاصة بالرحلات التجارية الوطنية والدولية وأعضاء طاقمها، المرسلة من قبل الناقل الجوي؛
  2. –المعلومات المتعلقة برحلات الطيران العام المرسلة من قبل مستغلي طائرات الطيران العام.

كما يحدد كيفيات جمع هذه المعلومات ومعالجتها وتحليلها وتبادلها وحفظها.

يراد برحلات الدولة المشار إليها في المادة 212 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، والمستثناة من مجال تطبيق المادة المذكورة، الرحلات التي تقوم بها طائرات الدولة والرحلات التي تقوم بها كل طائرة أخرى مستعملة، بصفة دائمة أو مؤقتة، لمصلحة الدولة.

المادة 2

تعالج المعلومات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق معايير يضعها، سلفا، «المركز الوطني لمعالجة المعلومات»، لأجل تحديد الأشخاص الذين قد يتم إخضاع المعلومات المتعلقة بهم لبحث معمق من قبل سلطات المراقبة، وذلك قبل وصولهم إلى التراب الوطني أو مغادرتهم له بهدف الوقاية من الأعمال الإرهابية والجريمة العابرة للحدود ومحاربتها.

يتم وضع هذه المعايير دون الإخلال بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009).

المادة 3

يحدث، لدى المدير العام للأمن الوطني، «مركز وطني لمعالجة المعلومات» المتعلقة بالركاب والرحلات الجوية، يشار إليه فيما يلي ب «المركز».

يدير المركز رئيس مركز يتم تعيينه من قبل المدير العام للأمن الوطني.

المادة 4

يتولى المركز مهمة جمع المعلومات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، المرسلة من قبل الناقلين الجويين ومستغلي طائرات الطيران العام ويضمن معالجتها وتحليلها وتبادلها وحفظها.

لهذا الغرض، يقوم المركز:

  1. –بوضع وتدبير نظام معلوماتي ملائم لمعالجة المعلومات المذكورة وتحليلها وتبادلها وحفظها؛
  2. –بتحديد الشروط التقنية وكيفيات تأمين إجراءات إرسال المعلومات والولوج إلى النظام المعلوماتي والسهر على تنفيذها؛
  3. –بوضع المعايير المشار إليها في المادة 2 أعلاه؛
  4. –بتحديد قواعد استعمال المعلومات وتبادلها مع الناقلين الجويين ومستغلي طائرات الطيران العام؛
  5. –بوضع كيفيات تبادل المعلومات مع كل سلطة أو هيئة معنية، وطنية أو أجنبية أو دولية، طبقا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية؛
  6. –بوضع نظام للإنذار والوقاية يتم العمل به، عند الاقتضاء، لدواعي أمنية داخلية أو خارجية؛
  7. –بتحديد كيفيات تبادل المعلومات مع أعضاء اللجنة المشار إليها في المادة 5 أدناه.

يسهر المركز على احترام شروط سرية المعلومات أثناء القيام بمهامه.

يشارك المركز في أعمال الهيئات المكلفة بالقضايا ذات الصلة بمهامه.

المادة 5

من أجل مساعدة المركز على القيام بمهامه وضمان التنسيق بين السلطات العمومية والهيئات المتدخلة في عمليات تبادل المعلومات، تحدث لجنة تنسيق دائمة لدى رئيس المركز.

تتألف هذه اللجنة من ممثلين عن:

  1. –المديرية العامة للأمن الوطني؛
  2. –المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛
  3. –المديرية العامة للشؤون الداخلية؛
  4. –المديرية العامة للدراسات والمستندات؛
  5. –المديرية العامة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
  6. –المديرية العامة للطيران المدني؛
  7. –الدرك الملكي.

تجتمع لجنة التنسيق الدائمة بطلب من رئيس المركز كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة 6

يجوز لأعضاء اللجنة والأشخاص العاملين بالمركز المتوفرين على رقم تعريفي يسلمه لهم رئيس المركز، وحدهم دون غيرهم، الولوج إلى النظام المعلوماتي للمركز.

المادة 7

يوافي الناقلون الجويون المركز، بطريقة إلكترونية، وحسب الصيغة التي يحددها هذا الأخير لهذا الغرض، بالمعلومات التالية:

  1. –بالنسبة للركاب: المعلومات المتعلقة بالحجز، والمعلومات المتعلقة بالتسجيل وبالركوب؛
  2. –بالنسبة للرحلات: المعلومات التقنية المتعلقة بالرحلات وبأعضاء طاقمها.

ترسل المعلومات السالفة الذكر إلى المركز وفق الوتيرة التالية:

  1. –72 ساعة و 36 ساعة و 12 ساعة قبل موعد انطلاق الرحلة ومرة أخيرة عند إغلاقها؛
  2. –فورا، عند تسجيل الركاب، بالنسبة للمعلومات المتعلقة بالتسجيل؛
  3. –60 دقيقة، و 45 دقيقة قبل إغلاق الرحلة، ومرة أخيرة عند إغلاقها، بالنسبة للمعلومات التقنية المتعلقة بالرحلة وبأعضاء طاقمها.

غير أنه، يجوز خفض وتيرة إرسال المعلومات السالف ذكرها بالنسبة لبعض الرحلات التجارية غير المنتظمة، بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية وبالمالية وبالطيران المدني.

في حالة حدوث اضطراب في النظام المعلوماتي، يستعمل الناقلون الجويون، بتشاور مع المركز، كل وسيلة أخرى مناسبة وآمنة لإرسال المعلومات المذكورة.

المادة 8

يوافي الناقلون الجويون المركز بالمعلومات المسبقة المتعلقة بالركاب، وكذا بالمعلومات المتعلقة بالرحلات التجارية الوطنية والدولية وبأعضاء طاقمها، على النحو الآتي:

  1. 1-بالنسبة للمعلومات المتعلقة بالحجز الذي يقوم به الركاب:
  2. –معلومات تمكن من تحديد هوية الركاب؛
  3. –ملف الحجز الذي يقوم به الراكب.
  4. 2-بالنسبة للمعلومات المتعلقة بتسجيل الركاب وركوبهم:
  5. –المعلومات التي تمكن من تحديد هوية الركاب؛
  6. –نقطة عبور الحدود لدخول التراب الوطني أو مغادرته؛
  7. –الدولة أو الهيئة التي أصدرت وثيقة السفر وتاريخ انتهاء مدة صلاحيتها؛
  8. –وضعية الركوب.
  9. 3-بالنسبة للمعلومات المتعلقة بالرحلات الجوية التجارية الوطنية والدولية وبأعضاء طاقمها:
  10. –المعلومات والعناصر التقنية للرحلات؛
  11. –المعلومات التي تمكن من تحديد هوية أعضاء الطاقم وسندات الملاحة الجوية الخاصة بهم.

المادة 9

يوافي مستغل طائرة الطيران العام المركز بالمعلومات المتعلقة برحلة الطيران العام وبالأشخاص الموجودين على متنها، المبينة بعده:

  1. –المعلومات المتعلقة بهوية الأشخاص الموجودين على متن الرحلة الجوية؛
  2. –المعلومات والعناصر التقنية المتعلقة بالرحلات الجوية؛
  3. –نقطة عبور الحدود لدخول التراب الوطني أو مغادرته، في حالة رحلة جوية دولية.

ترسل المعلومات المشار إليها أعلاه إلى المركز بطريقة إلكترونية، حسب الصيغة التي يحددها هذا الأخير لهذا الغرض، 60 دقيقة، على أبعد تقدير، قبل الموعد المرتقب لانطلاقة الرحلة الجوية المعنية.

في حالة حدوث اضطراب في النظام المعلوماتي، يستعمل مستغل الطائرة، بتشاور مع المركز، كل وسيلة أخرى آمنة ومناسبة لإرسال المعلومات المذكورة.

المادة 10

لا تطبق مقتضيات المادة 9 أعلاه على الرحلات الجوية التالية:

  1. –الرحلات الجوية المنظمة في إطار أنشطة أندية الطيران؛
  2. –رحلات البالونات والطائرات الشراعية؛
  3. –القفز بالمظلة؛
  4. –أنشطة الطيران التي تهدف إلى تقديم استعراض جوي.

المادة 11

يتم حفظ المعلومات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، لمدة أقصاها خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ تسجيلها في النظام المعلوماتي المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. ويتم إتلافها بعد انصرام هذه المدة.

يتم نزع الطابع الشخصي عن المعلومات التي تمكن من تحديد هوية الركاب وأعضاء طاقم الرحلة الجوية التجارية أو الأشخاص الموجودين على متن رحلة الطيران العام، بعد انصرام مدة سنتين (2)، ابتداء من تاريخ تسجيل هذه المعلومات في النظام المعلوماتي المذكور أعلاه، وذلك بإخفاء العناصر التالية:

  1. –الاسم العائلي والشخصي؛
  2. –العنوان والبيانات الشخصية؛
  3. –طرق الأداء، بما في ذلك عنوان الفوترة؛
  4. –كل المعلومات الأخرى التي تمكن من تحديد هويتهم.

المادة 12

عندما تتضمن المعلومات المرسلة من قبل الناقلين الجويين ومستغلي طائرات الطيران العام معلومات أخرى غير تلك المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 أعلاه، يقوم المركز بمسحها بشكل نهائي فور التوصل بها.

المادة 13

تحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية وبالمالية وبالطيران المدني:

  1. –لائحة العناصر التي تتكون منها المعلومات المسبقة المتعلقة بالركاب والمعلومات المتعلقة بالرحلات التجارية الوطنية والدولية وأعضاء طاقمها التي يرسلها الناقلون الجويون؛
  2. –لائحة العناصر التي تتكون منها المعلومات المتعلقة برحلات الطيران العام التي يرسلها مستغلو طائرات الطيران العام.

المادة 14

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرار المشترك المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه. ابتداء من هذا التاريخ، يتوفر الناقلون الجويون ومستغلو طائرات الطيران العام على أجل سنة واحدة (1) من أجل الامتثال لمقتضياته.

المادة 15

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير النقل واللوجيستيك، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 21 من ذي الحجة 1443 (21 يوليو 2022).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نادية فتاح.

وزير النقل واللوجيستيك، الإمضاء: محمد عبد الجليل.