الباب الثالث: إرسال المعلومات إلى المركزالفرع الثالث: مقتضيات مشتركة
المادة 13
من مرسوم رقم 2.21.624 بتطبيق المادة 212 من القانون رقم 40.13 المتعلق بمدونة الطيران المدني
تحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية وبالمالية وبالطيران المدني:
- –لائحة العناصر التي تتكون منها المعلومات المسبقة المتعلقة بالركاب والمعلومات المتعلقة بالرحلات التجارية الوطنية والدولية وأعضاء طاقمها التي يرسلها الناقلون الجويون؛
- –لائحة العناصر التي تتكون منها المعلومات المتعلقة برحلات الطيران العام التي يرسلها مستغلو طائرات الطيران العام.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.21.624 — madda.ma
الفرع الثالث: مقتضيات مشتركة
المادة 11 – المادة 13- المادة 11يتم حفظ المعلومات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، لمدة أقصاها خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ تسجيلها في النظام المعلوماتي المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. و
- المادة 12عندما تتضمن المعلومات المرسلة من قبل الناقلين الجويين ومستغلي طائرات الطيران العام معلومات أخرى غير تلك المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 أعلاه، يقوم المركز بمسحه
- المادة 13تحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية وبالمالية وبالطيران المدني: