الباب الثالث: إرسال المعلومات إلى المركزالفرع الثاني: المعلومات المتعلقة برحلات الطيران العام
المادة 9
من مرسوم رقم 2.21.624 بتطبيق المادة 212 من القانون رقم 40.13 المتعلق بمدونة الطيران المدني
ف 1يوافي مستغل طائرة الطيران العام المركز بالمعلومات المتعلقة برحلة الطيران العام وبالأشخاص الموجودين على متنها، المبينة بعده:
- –المعلومات المتعلقة بهوية الأشخاص الموجودين على متن الرحلة الجوية؛
- –المعلومات والعناصر التقنية المتعلقة بالرحلات الجوية؛
- –نقطة عبور الحدود لدخول التراب الوطني أو مغادرته، في حالة رحلة جوية دولية.
ف 2ترسل المعلومات المشار إليها أعلاه إلى المركز بطريقة إلكترونية، حسب الصيغة التي يحددها هذا الأخير لهذا الغرض، 60 دقيقة، على أبعد تقدير، قبل الموعد المرتقب لانطلاقة الرحلة الجوية المعنية.
ف 3في حالة حدوث اضطراب في النظام المعلوماتي، يستعمل مستغل الطائرة، بتشاور مع المركز، كل وسيلة أخرى آمنة ومناسبة لإرسال المعلومات المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.21.624 — madda.ma
الفرع الثاني: المعلومات المتعلقة برحلات الطيران العام
المادة 9 – المادة 10- المادة 9يوافي مستغل طائرة الطيران العام المركز بالمعلومات المتعلقة برحلة الطيران العام وبالأشخاص الموجودين على متنها، المبينة بعده:
- المادة 10لا تطبق مقتضيات المادة 9 أعلاه على الرحلات الجوية التالية: