الباب الثاني: المركز الوطني لمعالجة المعلومات
المادة 3
من مرسوم رقم 2.21.624 بتطبيق المادة 212 من القانون رقم 40.13 المتعلق بمدونة الطيران المدني
ف 1يحدث، لدى المدير العام للأمن الوطني، «مركز وطني لمعالجة المعلومات» المتعلقة بالركاب والرحلات الجوية، يشار إليه فيما يلي ب «المركز».
ف 2يدير المركز رئيس مركز يتم تعيينه من قبل المدير العام للأمن الوطني.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.21.624 — madda.ma
الباب الثاني: المركز الوطني لمعالجة المعلومات
المادة 3 – المادة 6- المادة 3يحدث، لدى المدير العام للأمن الوطني، «مركز وطني لمعالجة المعلومات» المتعلقة بالركاب والرحلات الجوية، يشار إليه فيما يلي ب «المركز».
- المادة 4يتولى المركز مهمة جمع المعلومات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، المرسلة من قبل الناقلين الجويين ومستغلي طائرات الطيران العام ويضمن معالجتها وتحليلها وتبادل
- المادة 5من أجل مساعدة المركز على القيام بمهامه وضمان التنسيق بين السلطات العمومية والهيئات المتدخلة في عمليات تبادل المعلومات، تحدث لجنة تنسيق دائمة لدى رئيس المركز.
- المادة 6يجوز لأعضاء اللجنة والأشخاص العاملين بالمركز المتوفرين على رقم تعريفي يسلمه لهم رئيس المركز، وحدهم دون غيرهم، الولوج إلى النظام المعلوماتي للمركز.