الباب الثاني: المركز الوطني لمعالجة المعلومات
المادة 6
من مرسوم رقم 2.21.624 بتطبيق المادة 212 من القانون رقم 40.13 المتعلق بمدونة الطيران المدني
يجوز لأعضاء اللجنة والأشخاص العاملين بالمركز المتوفرين على رقم تعريفي يسلمه لهم رئيس المركز، وحدهم دون غيرهم، الولوج إلى النظام المعلوماتي للمركز.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.21.624 — madda.ma
الباب الثاني: المركز الوطني لمعالجة المعلومات
المادة 3 – المادة 6- المادة 3يحدث، لدى المدير العام للأمن الوطني، «مركز وطني لمعالجة المعلومات» المتعلقة بالركاب والرحلات الجوية، يشار إليه فيما يلي ب «المركز».
- المادة 4يتولى المركز مهمة جمع المعلومات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، المرسلة من قبل الناقلين الجويين ومستغلي طائرات الطيران العام ويضمن معالجتها وتحليلها وتبادل
- المادة 5من أجل مساعدة المركز على القيام بمهامه وضمان التنسيق بين السلطات العمومية والهيئات المتدخلة في عمليات تبادل المعلومات، تحدث لجنة تنسيق دائمة لدى رئيس المركز.
- المادة 6يجوز لأعضاء اللجنة والأشخاص العاملين بالمركز المتوفرين على رقم تعريفي يسلمه لهم رئيس المركز، وحدهم دون غيرهم، الولوج إلى النظام المعلوماتي للمركز.