الباب الثاني: المركز الوطني لمعالجة المعلومات
المادة 5
من مرسوم رقم 2.21.624 بتطبيق المادة 212 من القانون رقم 40.13 المتعلق بمدونة الطيران المدني
ف 1من أجل مساعدة المركز على القيام بمهامه وضمان التنسيق بين السلطات العمومية والهيئات المتدخلة في عمليات تبادل المعلومات، تحدث لجنة تنسيق دائمة لدى رئيس المركز.
ف 2تتألف هذه اللجنة من ممثلين عن:
- –المديرية العامة للأمن الوطني؛
- –المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛
- –المديرية العامة للشؤون الداخلية؛
- –المديرية العامة للدراسات والمستندات؛
- –المديرية العامة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
- –المديرية العامة للطيران المدني؛
- –الدرك الملكي.
ف 3تجتمع لجنة التنسيق الدائمة بطلب من رئيس المركز كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
سؤال عن المادة 5؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.21.624 — madda.ma
الباب الثاني: المركز الوطني لمعالجة المعلومات
المادة 3 – المادة 6- المادة 3يحدث، لدى المدير العام للأمن الوطني، «مركز وطني لمعالجة المعلومات» المتعلقة بالركاب والرحلات الجوية، يشار إليه فيما يلي ب «المركز».
- المادة 4يتولى المركز مهمة جمع المعلومات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، المرسلة من قبل الناقلين الجويين ومستغلي طائرات الطيران العام ويضمن معالجتها وتحليلها وتبادل
- المادة 5من أجل مساعدة المركز على القيام بمهامه وضمان التنسيق بين السلطات العمومية والهيئات المتدخلة في عمليات تبادل المعلومات، تحدث لجنة تنسيق دائمة لدى رئيس المركز.
- المادة 6يجوز لأعضاء اللجنة والأشخاص العاملين بالمركز المتوفرين على رقم تعريفي يسلمه لهم رئيس المركز، وحدهم دون غيرهم، الولوج إلى النظام المعلوماتي للمركز.