الباب الثاني: المركز الوطني لمعالجة المعلومات
المادة 4
من مرسوم رقم 2.21.624 بتطبيق المادة 212 من القانون رقم 40.13 المتعلق بمدونة الطيران المدني
ف 1يتولى المركز مهمة جمع المعلومات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، المرسلة من قبل الناقلين الجويين ومستغلي طائرات الطيران العام ويضمن معالجتها وتحليلها وتبادلها وحفظها.
ف 2لهذا الغرض، يقوم المركز:
- –بوضع وتدبير نظام معلوماتي ملائم لمعالجة المعلومات المذكورة وتحليلها وتبادلها وحفظها؛
- –بتحديد الشروط التقنية وكيفيات تأمين إجراءات إرسال المعلومات والولوج إلى النظام المعلوماتي والسهر على تنفيذها؛
- –بوضع المعايير المشار إليها في المادة 2 أعلاه؛
- –بتحديد قواعد استعمال المعلومات وتبادلها مع الناقلين الجويين ومستغلي طائرات الطيران العام؛
- –بوضع كيفيات تبادل المعلومات مع كل سلطة أو هيئة معنية، وطنية أو أجنبية أو دولية، طبقا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية؛
- –بوضع نظام للإنذار والوقاية يتم العمل به، عند الاقتضاء، لدواعي أمنية داخلية أو خارجية؛
- –بتحديد كيفيات تبادل المعلومات مع أعضاء اللجنة المشار إليها في المادة 5 أدناه.
ف 3يسهر المركز على احترام شروط سرية المعلومات أثناء القيام بمهامه.
ف 4يشارك المركز في أعمال الهيئات المكلفة بالقضايا ذات الصلة بمهامه.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.21.624 — madda.ma
الباب الثاني: المركز الوطني لمعالجة المعلومات
المادة 3 – المادة 6- المادة 3يحدث، لدى المدير العام للأمن الوطني، «مركز وطني لمعالجة المعلومات» المتعلقة بالركاب والرحلات الجوية، يشار إليه فيما يلي ب «المركز».
- المادة 4يتولى المركز مهمة جمع المعلومات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، المرسلة من قبل الناقلين الجويين ومستغلي طائرات الطيران العام ويضمن معالجتها وتحليلها وتبادل
- المادة 5من أجل مساعدة المركز على القيام بمهامه وضمان التنسيق بين السلطات العمومية والهيئات المتدخلة في عمليات تبادل المعلومات، تحدث لجنة تنسيق دائمة لدى رئيس المركز.
- المادة 6يجوز لأعضاء اللجنة والأشخاص العاملين بالمركز المتوفرين على رقم تعريفي يسلمه لهم رئيس المركز، وحدهم دون غيرهم، الولوج إلى النظام المعلوماتي للمركز.