مادة madda
FR

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرار المشترك المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه. ابتداء من هذا التاريخ، يتوفر الناقلون الجويون ومستغلو طائرات الطيران العام على أجل سنة واحدة (1) من أجل الامتثال لمقتضياته.

طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.21.624 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: مقتضيات نهائية وانتقالية

المادة 14 – المادة 15
  1. المادة 14يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرار المشترك المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه. ابتداء من هذا التاريخ، يتوفر الناقلون الجويون ومستغلو ط
  2. المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير النقل واللوجيستيك، كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 15 مادة