الباب الثالث: إرسال المعلومات إلى المركزالفرع الثاني: المعلومات المتعلقة برحلات الطيران العام
المادة 10
من مرسوم رقم 2.21.624 بتطبيق المادة 212 من القانون رقم 40.13 المتعلق بمدونة الطيران المدني
لا تطبق مقتضيات المادة 9 أعلاه على الرحلات الجوية التالية:
- –الرحلات الجوية المنظمة في إطار أنشطة أندية الطيران؛
- –رحلات البالونات والطائرات الشراعية؛
- –القفز بالمظلة؛
- –أنشطة الطيران التي تهدف إلى تقديم استعراض جوي.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.21.624 — madda.ma
الفرع الثاني: المعلومات المتعلقة برحلات الطيران العام
المادة 9 – المادة 10- المادة 9يوافي مستغل طائرة الطيران العام المركز بالمعلومات المتعلقة برحلة الطيران العام وبالأشخاص الموجودين على متنها، المبينة بعده:
- المادة 10لا تطبق مقتضيات المادة 9 أعلاه على الرحلات الجوية التالية: