ج.ر 7093 · ص 3143
القسم الثاني: مجالس المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدينالباب الأول: تنظيم وتسيير مجالس المنظمةالفصل السادس: آليات تقديم الحسابات وتقارير الرقابة
المادة 36
من النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين (رقم 2.22.193)
ف 1يحضر اجتماع المجلس الجهوي جميع الأعضاء المسجلين في جدول الجهة، والذين أدوا واجبات الاشتراك السنوي.
ف 2ينعقد الاجتماع مرة واحدة في السنة بناءً على استدعاء رئيس المجلس الجهوي، وذلك في غضون الأشهر الستة الموالية لنهاية السنة المالية.
طريقة الإحالةالمادة 36 من مرسوم رقم 2.22.193 — madda.ma
الفصل السادس: آليات تقديم الحسابات وتقارير الرقابة
المادة 34 – المادة 37- المادة 34يجتمع جميع أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية (الرسميون والنواب) في اجتماع سنوي مرة واحدة في السنة، بناء على استدعاء رئيس المجلس الوطني الذي يحدد المكان والتا
- المادة 35يستمع أعضاء مجالس المنظمة (الرسميون والنواب) في اجتماعهم السنوي إلى:
- المادة 36يحضر اجتماع المجلس الجهوي جميع الأعضاء المسجلين في جدول الجهة، والذين أدوا واجبات الاشتراك السنوي.
- المادة 37يستمع الأعضاء الحاضرون في اجتماع المجلس الجهوي السنوي إلى: