مادة madda
FR
ج.ر 7093 · ص 3143
القسم الثاني: مجالس المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدينالباب الأول: تنظيم وتسيير مجالس المنظمةالفصل السادس: آليات تقديم الحسابات وتقارير الرقابة

المادة 36

من النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين (رقم 2.22.193)

ف 1يحضر اجتماع المجلس الجهوي جميع الأعضاء المسجلين في جدول الجهة، والذين أدوا واجبات الاشتراك السنوي.

ف 2ينعقد الاجتماع مرة واحدة في السنة بناءً على استدعاء رئيس المجلس الجهوي، وذلك في غضون الأشهر الستة الموالية لنهاية السنة المالية.

طريقة الإحالةالمادة 36 من مرسوم رقم 2.22.193 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل السادس: آليات تقديم الحسابات وتقارير الرقابة

المادة 34 – المادة 37
  1. المادة 34يجتمع جميع أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية (الرسميون والنواب) في اجتماع سنوي مرة واحدة في السنة، بناء على استدعاء رئيس المجلس الوطني الذي يحدد المكان والتا
  2. المادة 35يستمع أعضاء مجالس المنظمة (الرسميون والنواب) في اجتماعهم السنوي إلى:
  3. المادة 36يحضر اجتماع المجلس الجهوي جميع الأعضاء المسجلين في جدول الجهة، والذين أدوا واجبات الاشتراك السنوي.
  4. المادة 37يستمع الأعضاء الحاضرون في اجتماع المجلس الجهوي السنوي إلى:
فهرس النص كاملا · 85 مادة