مادة madda
FR
الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائيةالفصل الخامس: الوقاية من الحروق والحرائق والانفجارات ذات المصدر الكهربائيالفرع الأول: التدابير الوقائية المتعلقة بإنجاز المنشآت الكهربائية

المادة 112

من مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

ف 1يجب حماية الدارات الداخلية للآلات والأجهزة المعرضة للحمولات الزائدة ضد تأثيرات قوة زائدة للتيار، مضرة بسبب قيمتها أو مدتها. تكون هذه الحماية غير ملزمة لمعدات الاستعمال المحمولة يدويا.

ف 2يجب ألا تستعمل الأجهزة في ظروف خدمة أشد استعمالا من تلك التي صنعت من أجلها.

ف 3يمنع اتخاذ أي تدبير من شأنه الحيلولة دون التبديد الطبيعي للحرارة المنبعثة من جهاز أو قناة.

ف 4تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي كيفيات تطبيق التدابير المنصوص عليها في مواد هذا الفرع.

طريقة الإحالةالمادة 112 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: التدابير الوقائية المتعلقة بإنجاز المنشآت الكهربائية

المادة 109 – المادة 112
  1. المادة 109تطبق مقتضيات هذا الفصل على المنشآت الكهربائية المنتمية لمجالات التوتر المشار إليها في المادة 60 أعلاه.
  2. المادة 110يجب ألا يؤدي ارتفاع درجة حرارة المعدات الكهربائية إلى أضرار في خاصية العزل.
  3. المادة 111يجب إنجاز ربط القنوات فيما بينها ومع الأجهزة الكهربائية بطريقة لا تسبب أي ارتفاع موضعي في درجة الحرارة.
  4. المادة 112يجب حماية الدارات الداخلية للآلات والأجهزة المعرضة للحمولات الزائدة ضد تأثيرات قوة زائدة للتيار، مضرة بسبب قيمتها أو مدتها. تكون هذه الحماية غير ملزمة لمعدات ال
فهرس النص كاملا · 145 مادة