الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائيةالفصل الخامس: الوقاية من الحروق والحرائق والانفجارات ذات المصدر الكهربائيالفرع الأول: التدابير الوقائية المتعلقة بإنجاز المنشآت الكهربائية
المادة 112
ف 1يجب حماية الدارات الداخلية للآلات والأجهزة المعرضة للحمولات الزائدة ضد تأثيرات قوة زائدة للتيار، مضرة بسبب قيمتها أو مدتها. تكون هذه الحماية غير ملزمة لمعدات الاستعمال المحمولة يدويا.
ف 2يجب ألا تستعمل الأجهزة في ظروف خدمة أشد استعمالا من تلك التي صنعت من أجلها.
ف 3يمنع اتخاذ أي تدبير من شأنه الحيلولة دون التبديد الطبيعي للحرارة المنبعثة من جهاز أو قناة.
ف 4تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي كيفيات تطبيق التدابير المنصوص عليها في مواد هذا الفرع.
طريقة الإحالةالمادة 112 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
الفرع الأول: التدابير الوقائية المتعلقة بإنجاز المنشآت الكهربائية
المادة 109 – المادة 112- المادة 109تطبق مقتضيات هذا الفصل على المنشآت الكهربائية المنتمية لمجالات التوتر المشار إليها في المادة 60 أعلاه.
- المادة 110يجب ألا يؤدي ارتفاع درجة حرارة المعدات الكهربائية إلى أضرار في خاصية العزل.
- المادة 111يجب إنجاز ربط القنوات فيما بينها ومع الأجهزة الكهربائية بطريقة لا تسبب أي ارتفاع موضعي في درجة الحرارة.
- المادة 112يجب حماية الدارات الداخلية للآلات والأجهزة المعرضة للحمولات الزائدة ضد تأثيرات قوة زائدة للتيار، مضرة بسبب قيمتها أو مدتها. تكون هذه الحماية غير ملزمة لمعدات ال