الباب الثاني: الهيئات والمهامالفرع الثالث: هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم
المادة 24
من مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية
يشتمل كل إطار من أطر التفتيش التربوي على الدرجات التالية:
- –إطار مفتش تربوي للتعليم الابتدائي، يتكون من الدرجتين (2) التاليتين:
- –مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى؛
- –مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة.
- –إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي، يتكون من الدرجتين (2) التاليتين:
- –مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى؛
- –مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الممتازة.
- –إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي، يتكون من الدرجتين (2) التاليتين:
- –مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى؛
- –مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.
- –إطار مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا، يتكون من الدرجتين (2) التاليتين:
- –مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا من الدرجة الأولى؛
- –مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا من الدرجة الممتازة.
طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.24.140 — madda.ma
الفرع الثالث: هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم
المادة 23 – المادة 28- المادة 23تتألف هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم من الأطر التالية:
- المادة 24يشتمل كل إطار من أطر التفتيش التربوي على الدرجات التالية:
- المادة 25يشتمل إطار مفتش في التوجيه التربوي على الدرجتين (2) التاليتين:
- المادة 26يشتمل إطار مفتش في التخطيط التربوي على الدرجتين (2) التاليتين:
- المادة 27يشتمل إطار مفتش الشؤون المالية على الدرجتين (2) التاليتين:
- المادة 28تتولى هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، حسب كل إطار، القيام بالمهام التالية: