الباب الثاني: الهيئات والمهامالفرع الثالث: هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم
المادة 27
من مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية
يشتمل إطار مفتش الشؤون المالية على الدرجتين (2) التاليتين:
- –مفتش الشؤون المالية من الدرجة الأولى؛
- –مفتش الشؤون المالية من الدرجة الممتازة.
طريقة الإحالةالمادة 27 من مرسوم رقم 2.24.140 — madda.ma
الفرع الثالث: هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم
المادة 23 – المادة 28- المادة 23تتألف هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم من الأطر التالية:
- المادة 24يشتمل كل إطار من أطر التفتيش التربوي على الدرجات التالية:
- المادة 25يشتمل إطار مفتش في التوجيه التربوي على الدرجتين (2) التاليتين:
- المادة 26يشتمل إطار مفتش في التخطيط التربوي على الدرجتين (2) التاليتين:
- المادة 27يشتمل إطار مفتش الشؤون المالية على الدرجتين (2) التاليتين:
- المادة 28تتولى هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، حسب كل إطار، القيام بالمهام التالية: