الباب الثاني: الهيئات والمهامالفرع الثالث: هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم
المادة 28
من مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية
تتولى هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، حسب كل إطار، القيام بالمهام التالية:
- –أطر التفتيش التربوي:
- –المساهمة في تتبع وتقويم التعلمات بالتعليم الأولي والتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وأسلاك ما بعد الباكالوريا؛
- –التفتيش والافتحاص؛
- –التأطير والمواكبة؛
- –المساهمة في تتبع وتقييم مردودية مؤسسات التربية والتعليم في المجال التربوي؛
- –المراقبة والتقييم؛
- –البحث والتكوين في المجال التربوي.
- –إطار مفتش في التوجيه التربوي:
- –التفتيش والافتحاص؛
- –التأطير والمواكبة؛
- –المساهمة في تتبع وتقييم مردودية مؤسسات التربية والتعليم في مجال التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي؛
- –المراقبة والتقييم؛
- –البحث والتكوين في مجال التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي.
- –إطار مفتش في التخطيط التربوي:
- –التفتيش والافتحاص؛
- –التأطير والمواكبة؛
- –المساهمة في تتبع وتقييم مردودية مؤسسات التربية والتعليم في مجال التخطيط التربوي؛
- –المراقبة والتقييم؛
- –البحث والتكوين في مجال التخطيط التربوي والخريطة المدرسية.
- –إطار مفتش الشؤون المالية:
- –التفتيش والافتحاص؛
- –التأطير والمواكبة؛
- –المساهمة في تتبع وتقييم مردودية مؤسسات التربية والتعليم في المجال المالي والمادي والمحاسباتي؛
- –المراقبة والتقييم؛
- –البحث والتكوين في المجال المالي والمادي والمحاسباتي.
طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.24.140 — madda.ma
الفرع الثالث: هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم
المادة 23 – المادة 28- المادة 23تتألف هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم من الأطر التالية:
- المادة 24يشتمل كل إطار من أطر التفتيش التربوي على الدرجات التالية:
- المادة 25يشتمل إطار مفتش في التوجيه التربوي على الدرجتين (2) التاليتين:
- المادة 26يشتمل إطار مفتش في التخطيط التربوي على الدرجتين (2) التاليتين:
- المادة 27يشتمل إطار مفتش الشؤون المالية على الدرجتين (2) التاليتين:
- المادة 28تتولى هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، حسب كل إطار، القيام بالمهام التالية: