الباب الثاني: الهيئات والمهامالفرع الثالث: هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم
المادة 25
من مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية
يشتمل إطار مفتش في التوجيه التربوي على الدرجتين (2) التاليتين:
- –مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى؛
- –مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة.
طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.24.140 — madda.ma
الفرع الثالث: هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم
المادة 23 – المادة 28- المادة 23تتألف هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم من الأطر التالية:
- المادة 24يشتمل كل إطار من أطر التفتيش التربوي على الدرجات التالية:
- المادة 25يشتمل إطار مفتش في التوجيه التربوي على الدرجتين (2) التاليتين:
- المادة 26يشتمل إطار مفتش في التخطيط التربوي على الدرجتين (2) التاليتين:
- المادة 27يشتمل إطار مفتش الشؤون المالية على الدرجتين (2) التاليتين:
- المادة 28تتولى هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، حسب كل إطار، القيام بالمهام التالية: