المادة 75
من مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية
ف 1يمكن أن يدمج المتصرفون والتقنيون والمحررون وأساتذة التكوين المهني، المرسمون والمتمرنون، المنتمون إلى قطاع التربية الوطنية، والمزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، بمن فيهم الذين تم نقلهم إلى قطاع التربية الوطنية بموجب المادة 2 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.21.451 الصادر في 14 من ذي القعدة 1442 (25 يونيو 2021)، وفق الجدول التالي:
ف 2الوضعية الحالية الإطار المدمج فيه المتصرفون من الدرجة الثالثة متصرف التربية الوطنية من الدرجة الثانية المتصرفون من الدرجة الثانية متصرف التربية الوطنية من الدرجة الأولى المتصرفون من الدرجة الأولى متصرف التربية الوطنية من الدرجة الممتازة التقنيون من الدرجة الثانية مختص تربوي من الدرجة الثانية
- –مختص الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية التقنيون من الدرجة الأولى مختص تربوي من الدرجة الأولى
- –مختص الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى المحررون من الدرجة الثانية مختص تربوي من الدرجة الثانية
- –مختص الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية المحررون من الدرجة الأولى مختص تربوي من الدرجة الأولى
- –مختص الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى الأساتذة من الدرجة الثالثة أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية الأساتذة من الدرجة الثانية أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى الأساتذة من الدرجة الأولى أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة يتم إدماج المعنيين بالأمر، بطلب منهم، داخل أجل سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم، مع مراعاة المهام التي يزاولها التقنيون والمحررون في تحديد الإطار المدمجين فيه.
ف 3ويدمج التقنيون والمحررون المرتبون في الدرجتين الرابعة والثالثة، المرسمون والمتمرنون، المنتمون إلى قطاع التربية الوطنية والمزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ابتداء من تاريخ ترقيتهم إلى الدرجة الثانية من إطارهم، وفق الجدول أعلاه، ويستفيدون، في انتظار ذلك، من التعويضات المخولة، على التوالي، للدرجتين الرابعة والثالثة المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه. ولا يستفيدون من التعويضات المنصوص عليها في النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي التقنيين والمحررين المشتركتين بين الوزارات.
ف 4يحتفظ الموظفون المدمجون طبقا لهذه المادة في إطارهم ودرجتهم الجديدة، بنفس الرتبة والأقدمية في الرتبة والدرجة، التي كانوا يتوفرون عليها في إطارهم ودرجتهم الأصلية، عند تاريخ إدماجهم. ويعتد بالخدمات التي تم أداؤها فيهما كما لو تم أداؤها في الإطار والدرجة المدمجين فيها.
طريقة الإحالةالمادة 75 من مرسوم رقم 2.24.140 — madda.ma
الباب الحادي عشر: مقتضيات انتقالية
المادة 73 – المادة 87- المادة 73يدمج في الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم، الموظفون المرسمون والمتمرنون الخاضعون، في تاريخ دخوله حيز التنفيذ، للمرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (1
- المادة 74يدمج في إطار مساعد تربوي، المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، المرسمون والمتمرنون، المنتمون إلى قطاع التربية الوطنية، والمزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا
- المادة 75يمكن أن يدمج المتصرفون والتقنيون والمحررون وأساتذة التكوين المهني، المرسمون والمتمرنون، المنتمون إلى قطاع التربية الوطنية، والمزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا
- المادة 76يدمج سنويا، ابتداء من فاتح يناير 2024 ولمدة ست (6) سنوات، بناء على طلبهم، المستشارون في التوجيه التربوي والمستشارون في التخطيط التربوي، بمن فيهم الذين يوجدون في
- المادة 77يتم خلال فترة انتقالية تمتد من فاتح سبتمبر 2023 وإلى غاية 31 ديسمبر 2030 وبناء على طلبهم، إدماج:
- المادة 78يدمج في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الذين سبق لهم أن تابع
- المادة 79يظل المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية والمستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية، خاضعين لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.854 الص
- المادة 80استثناء من مقتضيات الفرع الثاني من الباب الثالث أعلاه المتعلقة بالترسيم. يتم ترسيم المتمرنين الذين قضوا مدة سنة واحدة، على الأقل، بهذه الصفة، ولم يتم ترسيمهم إل
- المادة 81ابتداء من فاتح يناير 2023 ، تمنح لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقون التربويين وملحقو الاقتصاد والإدارة، المرتبين في الدرجة الث
- المادة 82ابتداء من فاتح يناير 2024 ، تمنح لكل من المتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فوج 2023 ، والمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في
- المادة 83استثناء من مقتضيات المادة 55 أعلاه، وعند الاقتضاء، يستمر الموظفون غير المنتمين إلى إطار متصرف تربوي، الذين يزاولون بصفة فعلية، مهام الإدارة التربوية المنصوص علي
- المادة 84تظل المقتضيات المتعلقة بالترقية إلى الدرجة الأولى المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 115 المكررة ثمان مرات من المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في
- المادة 85استثناء من مقتضيات المادتين 39 و 50 أعلاه، تظل سارية المفعول مقتضيات المادتين السادسة والسابعة من المرسوم رقم 2.22.69 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022)
- المادة 86تحدث، ابتداء من فاتح يناير 2023 ، ضمن كل إطار من أطر أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأطر الدعم التربوي والدعم الإداري المنصوص عليها ف
- المادة 87تسري، ابتداء من فاتح يناير 2024 ، المقتضيات المتعلقة بالترقية بالاختيار من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه، بالنسبة لأطر أستا