الباب الحادي عشر: مقتضيات انتقالية
المادة 79
من مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية
ف 1يظل المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية والمستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية، خاضعين لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003). ويستفيدون من التعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير، وفق المقادير المخصصة للدرجة الثانية في الجدول المنصوص عليه في المادة 59 أعلاه.
ف 2ويتم إدماج المعنيين بالأمر طبقا لمقتضيات المادة 73 أعلاه، ابتداء من تاريخ ترقيتهم إلى الدرجة الأولى من إطارهم.
طريقة الإحالةالمادة 79 من مرسوم رقم 2.24.140 — madda.ma
الباب الحادي عشر: مقتضيات انتقالية
المادة 73 – المادة 87- المادة 73يدمج في الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم، الموظفون المرسمون والمتمرنون الخاضعون، في تاريخ دخوله حيز التنفيذ، للمرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (1
- المادة 74يدمج في إطار مساعد تربوي، المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، المرسمون والمتمرنون، المنتمون إلى قطاع التربية الوطنية، والمزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا
- المادة 75يمكن أن يدمج المتصرفون والتقنيون والمحررون وأساتذة التكوين المهني، المرسمون والمتمرنون، المنتمون إلى قطاع التربية الوطنية، والمزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا
- المادة 76يدمج سنويا، ابتداء من فاتح يناير 2024 ولمدة ست (6) سنوات، بناء على طلبهم، المستشارون في التوجيه التربوي والمستشارون في التخطيط التربوي، بمن فيهم الذين يوجدون في
- المادة 77يتم خلال فترة انتقالية تمتد من فاتح سبتمبر 2023 وإلى غاية 31 ديسمبر 2030 وبناء على طلبهم، إدماج:
- المادة 78يدمج في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الذين سبق لهم أن تابع
- المادة 79يظل المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية والمستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية، خاضعين لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.854 الص
- المادة 80استثناء من مقتضيات الفرع الثاني من الباب الثالث أعلاه المتعلقة بالترسيم. يتم ترسيم المتمرنين الذين قضوا مدة سنة واحدة، على الأقل، بهذه الصفة، ولم يتم ترسيمهم إل
- المادة 81ابتداء من فاتح يناير 2023 ، تمنح لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقون التربويين وملحقو الاقتصاد والإدارة، المرتبين في الدرجة الث
- المادة 82ابتداء من فاتح يناير 2024 ، تمنح لكل من المتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فوج 2023 ، والمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في
- المادة 83استثناء من مقتضيات المادة 55 أعلاه، وعند الاقتضاء، يستمر الموظفون غير المنتمين إلى إطار متصرف تربوي، الذين يزاولون بصفة فعلية، مهام الإدارة التربوية المنصوص علي
- المادة 84تظل المقتضيات المتعلقة بالترقية إلى الدرجة الأولى المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 115 المكررة ثمان مرات من المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في
- المادة 85استثناء من مقتضيات المادتين 39 و 50 أعلاه، تظل سارية المفعول مقتضيات المادتين السادسة والسابعة من المرسوم رقم 2.22.69 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022)
- المادة 86تحدث، ابتداء من فاتح يناير 2023 ، ضمن كل إطار من أطر أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأطر الدعم التربوي والدعم الإداري المنصوص عليها ف
- المادة 87تسري، ابتداء من فاتح يناير 2024 ، المقتضيات المتعلقة بالترقية بالاختيار من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه، بالنسبة لأطر أستا