المادة 76
من مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية
ف 1يدمج سنويا، ابتداء من فاتح يناير 2024 ولمدة ست (6) سنوات، بناء على طلبهم، المستشارون في التوجيه التربوي والمستشارون في التخطيط التربوي، بمن فيهم الذين يوجدون في طور التكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي (فوج 2024-2022)، والممونون، بمن فيهم الذين يوجدون في طور التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم (فوج 2024-2022 وفوج 2023- 2025)، المرتبون جميعهم في الدرجة الأولى على الأقل، في تاريخ تقديم الطلب، وذلك في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية بهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، وفق الجدول التالي:
ف 2الوضعية الحالية الإطار المدمج فيه المستشارون في التوجيه التربوي مفتش في التوجيه التربوي المستشارون في التخطيط التربوي مفتش في التخطيط التربوي الممونون مفتش الشؤون المالية يتم إدماج المعنيين بالأمر بعد استفادتهم من تكوين خاص، تحدد كيفيات إجرائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
ف 3يحتفظ الموظفون المدمجون طبقا لهذه المادة، في إطارهم ودرجتهم الجديدة، بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها، عند تاريخ إدماجهم. غير أن المرتبين منهم في الرتب من 11 إلى 13 فيرتبون في الرتبة الاستثنائية.
ف 4ويعتد بخدماتهم التي تم أداؤها في الإطار والدرجة الأصلية كما لو تم أداؤها في الإطار والدرجة المدمجين فيه، وذلك في حدود سنتين.
ف 5ابتداء من فاتح يناير 2024 ، تمنح لأطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم المزاولين لمهامهم بهذه الصفة في تاريخ العمل بهذا المرسوم، غير الذين تم إدماجهم طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة، أقدمية اعتبارية مدتها سنتان، تحتسب لأجل الترقي في الدرجة وبدون مفعول مادي.
طريقة الإحالةالمادة 76 من مرسوم رقم 2.24.140 — madda.ma
الباب الحادي عشر: مقتضيات انتقالية
المادة 73 – المادة 87- المادة 73يدمج في الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم، الموظفون المرسمون والمتمرنون الخاضعون، في تاريخ دخوله حيز التنفيذ، للمرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (1
- المادة 74يدمج في إطار مساعد تربوي، المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، المرسمون والمتمرنون، المنتمون إلى قطاع التربية الوطنية، والمزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا
- المادة 75يمكن أن يدمج المتصرفون والتقنيون والمحررون وأساتذة التكوين المهني، المرسمون والمتمرنون، المنتمون إلى قطاع التربية الوطنية، والمزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا
- المادة 76يدمج سنويا، ابتداء من فاتح يناير 2024 ولمدة ست (6) سنوات، بناء على طلبهم، المستشارون في التوجيه التربوي والمستشارون في التخطيط التربوي، بمن فيهم الذين يوجدون في
- المادة 77يتم خلال فترة انتقالية تمتد من فاتح سبتمبر 2023 وإلى غاية 31 ديسمبر 2030 وبناء على طلبهم، إدماج:
- المادة 78يدمج في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الذين سبق لهم أن تابع
- المادة 79يظل المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية والمستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية، خاضعين لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.854 الص
- المادة 80استثناء من مقتضيات الفرع الثاني من الباب الثالث أعلاه المتعلقة بالترسيم. يتم ترسيم المتمرنين الذين قضوا مدة سنة واحدة، على الأقل، بهذه الصفة، ولم يتم ترسيمهم إل
- المادة 81ابتداء من فاتح يناير 2023 ، تمنح لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقون التربويين وملحقو الاقتصاد والإدارة، المرتبين في الدرجة الث
- المادة 82ابتداء من فاتح يناير 2024 ، تمنح لكل من المتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فوج 2023 ، والمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في
- المادة 83استثناء من مقتضيات المادة 55 أعلاه، وعند الاقتضاء، يستمر الموظفون غير المنتمين إلى إطار متصرف تربوي، الذين يزاولون بصفة فعلية، مهام الإدارة التربوية المنصوص علي
- المادة 84تظل المقتضيات المتعلقة بالترقية إلى الدرجة الأولى المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 115 المكررة ثمان مرات من المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في
- المادة 85استثناء من مقتضيات المادتين 39 و 50 أعلاه، تظل سارية المفعول مقتضيات المادتين السادسة والسابعة من المرسوم رقم 2.22.69 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022)
- المادة 86تحدث، ابتداء من فاتح يناير 2023 ، ضمن كل إطار من أطر أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأطر الدعم التربوي والدعم الإداري المنصوص عليها ف
- المادة 87تسري، ابتداء من فاتح يناير 2024 ، المقتضيات المتعلقة بالترقية بالاختيار من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه، بالنسبة لأطر أستا