مادة madda
FR

ف 1استثناء من مقتضيات المادة 55 أعلاه، وعند الاقتضاء، يستمر الموظفون غير المنتمين إلى إطار متصرف تربوي، الذين يزاولون بصفة فعلية، مهام الإدارة التربوية المنصوص عليها في المادة المذكورة، في مزاولة هذه المهام.

ف 2واستثناء من مقتضيات المادة 28 أعلاه، وعند الاقتضاء، يستمر المفتشون في التوجيه التربوي المكلفون، بمهام مستشار في التوجيه التربوي، في مزاولة هذه المهام.

ف 3واستثناء من مقتضيات المادة 28 أعلاه، وعند الاقتضاء، يستمر مفتشو الشؤون المالية المكلفون، بمهام ممون، في مزاولة هذه المهام.

ف 4واستثناء من مقتضيات المادة 56 أعلاه، وعند الاقتضاء، يستمر المتصرفون من الدرجة الأولى المنتمون لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات المكلفون بمهام تنسيق التفتيش المركزي أو الجهوي في مزاولة هذه المهام.

ف 5وتراعى في ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه من طرف المساعدين التربويين، المهام التي يزاولها المعنيون بالأمر عند تاريخ العمل بهذا المرسوم.

طريقة الإحالةالمادة 83 من مرسوم رقم 2.24.140 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الحادي عشر: مقتضيات انتقالية

المادة 73 – المادة 87
  1. المادة 73يدمج في الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم، الموظفون المرسمون والمتمرنون الخاضعون، في تاريخ دخوله حيز التنفيذ، للمرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (1
  2. المادة 74يدمج في إطار مساعد تربوي، المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، المرسمون والمتمرنون، المنتمون إلى قطاع التربية الوطنية، والمزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا
  3. المادة 75يمكن أن يدمج المتصرفون والتقنيون والمحررون وأساتذة التكوين المهني، المرسمون والمتمرنون، المنتمون إلى قطاع التربية الوطنية، والمزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا
  4. المادة 76يدمج سنويا، ابتداء من فاتح يناير 2024 ولمدة ست (6) سنوات، بناء على طلبهم، المستشارون في التوجيه التربوي والمستشارون في التخطيط التربوي، بمن فيهم الذين يوجدون في
  5. المادة 77يتم خلال فترة انتقالية تمتد من فاتح سبتمبر 2023 وإلى غاية 31 ديسمبر 2030 وبناء على طلبهم، إدماج:
  6. المادة 78يدمج في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الذين سبق لهم أن تابع
  7. المادة 79يظل المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية والمستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية، خاضعين لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.854 الص
  8. المادة 80استثناء من مقتضيات الفرع الثاني من الباب الثالث أعلاه المتعلقة بالترسيم. يتم ترسيم المتمرنين الذين قضوا مدة سنة واحدة، على الأقل، بهذه الصفة، ولم يتم ترسيمهم إل
  9. المادة 81ابتداء من فاتح يناير 2023 ، تمنح لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقون التربويين وملحقو الاقتصاد والإدارة، المرتبين في الدرجة الث
  10. المادة 82ابتداء من فاتح يناير 2024 ، تمنح لكل من المتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فوج 2023 ، والمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في
  11. المادة 83استثناء من مقتضيات المادة 55 أعلاه، وعند الاقتضاء، يستمر الموظفون غير المنتمين إلى إطار متصرف تربوي، الذين يزاولون بصفة فعلية، مهام الإدارة التربوية المنصوص علي
  12. المادة 84تظل المقتضيات المتعلقة بالترقية إلى الدرجة الأولى المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 115 المكررة ثمان مرات من المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في
  13. المادة 85استثناء من مقتضيات المادتين 39 و 50 أعلاه، تظل سارية المفعول مقتضيات المادتين السادسة والسابعة من المرسوم رقم 2.22.69 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022)
  14. المادة 86تحدث، ابتداء من فاتح يناير 2023 ، ضمن كل إطار من أطر أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأطر الدعم التربوي والدعم الإداري المنصوص عليها ف
  15. المادة 87تسري، ابتداء من فاتح يناير 2024 ، المقتضيات المتعلقة بالترقية بالاختيار من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه، بالنسبة لأطر أستا
فهرس النص كاملا · 95 مادة