الفصل الثاني: التراخيصالفرع 3: الترخيص بإجراء تجاريب تشغيل المنشأة
المادة 11
من مرسوم رقم 2.94.666 يتعلق بالترخيص بإقامة المنشآت النووية ومراقبتها
لا يمنح الترخيص بإجراء تجاريب تشغيل المنشأة إلا بعد التأكد من توافر الشروط المحددة في الترخيص بالبناء والترخيص بالتخلص من التدفقات المشعة.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.94.666 — madda.ma
الفرع 3: الترخيص بإجراء تجاريب تشغيل المنشأة
المادة 10 – المادة 12- المادة 10يمنح الترخيص بإجراء تجاريب تشغيل المنشأة بقرار يصدره الوزير المكلف بالطاقة بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها في المادة 25 أدناه.
- المادة 11لا يمنح الترخيص بإجراء تجاريب تشغيل المنشأة إلا بعد التأكد من توافر الشروط المحددة في الترخيص بالبناء والترخيص بالتخلص من التدفقات المشعة.
- المادة 12يجب أن يوجه طلب الترخيص بإجراء تشغيل المنشأة إلى الوزير المكلف بالطاقة مشفوعا بالتقرير المؤقت عن التحليل المتعلق بالسلامة الذي يتمم وينقح التقرير التمهيدي عن ال