مادة madda
FR

ف 1الأماكن العامة أو الخاصة وملحقاتها المنصوص عليها في الفقرة IV بالفصل 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) هي:

  1. أ)فيما يخص الحيوانات الحية: الاصطبلات وأسواق البهائم والمجازر وملحقاتها والأسواق والمعارض والعربات والمقطورات والسفن والطائرات المعدة لنقل الحيوانات الحية وحدائق الحيوانات؛
  2. ب)فيما يخص المواد الحيوانية أو من أصل حيواني؛
  3. –مؤسسات تقطيع المواد الحيوانية وتوضيبها وحفظها ومعالجتها وتحويلها؛
  4. –مؤسسات معالجة المواد الحيوانية أو من أصل حيواني وإنتاجها وتحويلها وتوضيبها؛
  5. –نقط بيع المواد الحيوانية أو من أصل حيواني أو هما معا بالجملة أو بالتفصيل.

ف 2وتحدد في الملحق بهذا المرسوم شروط السلامة والنظافة المتعلقة بالإنشاء والتجهيز والاستغلال التي يجب أن تتوفر في الأماكن المعدة لمناولة المواد الحيوانية ومن أصل حيواني أو معالجتها أو تحويلها أو حفظها أو عرضها للبيع.

طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.98.617 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة