مرسوم لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتدابير تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة والجودة (رقم 2.98.617)
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتدابير مراقبة الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة والجودة ولا سيما الفصل 10 منه؛
وباقتراح مشترك لوزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ووزير الصحة؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 5 رمضان 1419 (24 ديسمبر 1998)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 30 مادة
المادة 1
الأماكن العامة أو الخاصة وملحقاتها المنصوص عليها في الفقرة IV بالفصل 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) هي:
- أ)فيما يخص الحيوانات الحية: الاصطبلات وأسواق البهائم والمجازر وملحقاتها والأسواق والمعارض والعربات والمقطورات والسفن والطائرات المعدة لنقل الحيوانات الحية وحدائق الحيوانات؛
- ب)فيما يخص المواد الحيوانية أو من أصل حيواني؛
- –مؤسسات تقطيع المواد الحيوانية وتوضيبها وحفظها ومعالجتها وتحويلها؛
- –مؤسسات معالجة المواد الحيوانية أو من أصل حيواني وإنتاجها وتحويلها وتوضيبها؛
- –نقط بيع المواد الحيوانية أو من أصل حيواني أو هما معا بالجملة أو بالتفصيل.
وتحدد في الملحق بهذا المرسوم شروط السلامة والنظافة المتعلقة بالإنشاء والتجهيز والاستغلال التي يجب أن تتوفر في الأماكن المعدة لمناولة المواد الحيوانية ومن أصل حيواني أو معالجتها أو تحويلها أو حفظها أو عرضها للبيع.
المادة 2
يشتمل وجوبا تفتيش الحيوانات الحية من حيث السلامة والجودة على الفحصين السابق واللاحق للذبح المنجزين وفقا لأحكام الفصل 5 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977).
المادة 3
ينصب الفحص السابق للذبح على القيام بالفحص السريري للحيوانات يوم وصولها إلى المجزرة، ويجب أن يجدد الفحص المذكور قبل الذبح مباشرة عندما تبقى الحيوانات في المجزرة أكثر من 24 ساعة.
المادة 4
لا يجوز أن تذبح الحيوانات التالية لأجل الاستهلاك العام:
- –الحيوانات التي يكشف فحصها السابق للذبح عن أعراض اضطراب في الحالة العامة يمكن أن تجعل اللحوم غير صالحة للاستهلاك؛
- –الحيوانات الهائجة أو المتعبة التي لم تستفد قبل الذبح من فترة راحة لا تقل عن 24 ساعة وتبقى الحيوانات المذكورة تحت الملاحظة تم تذبح وتحجز وتودع لأجل التحري، ولا ينبغي في أي حال من الأحوال أن تخرج حية من حظيرة المجازر.
المادة 5
تساق الحيوانات التي أثبت الفحص السابق للذبح إصابتها بالأمراض المعتبرة معدية قانونا والوارد بيانها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977)، كما وقع تغييره وتتميمه، داخل شاحنة محكمة السد ومرصصة إلى حظيرة تشطية حيث يتم ذبحها وإحراقها، وتكون مرفقة برخصة مرور يسلمها البيطري المفتش المكلف بالتفتيش.
ويجب أن ترجع رخصة المرور موقعة من لدن البيطري المفتش المكلف بحراسة معمل تشطية خلال الخمسة أيام التالية لتسليمها إلى البيطري المفتش المكلف بالتفتيش في المجزرة الواردة منها الحيوانات.
وتذبح في المجزرة الصحية الحيوانات التي ثبتت إصابتها بأمراض غير الأمراض المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 6
يجب على البيطري المفتش المكلف بالتفتيش من حيث السلامة والجودة في المجزرة إذا ما اكتشف وجود أمراض معدية أن يطبق أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) ولا سيما منها المتعلقة بالتصريح بها وتطبيق تدابير المراقبة الصحية.
المادة 7
لا يجوز أن تعد للاستهلاك العام الحيوانات التي أثبت الفحص السابق للذبح أنها ميتة أو على وشك الموت. وتساق الحيوانات المذكورة إلى حظيرة التشطية.
المادة 8
يجب أن يجرى الفحص اللاحق للذبح بعد القتل مباشرة وأن ينصب على جميع أجزاء الحيوان بما فيها الدم.
المادة 9
تحدد إجراءات الفحص السابق للذبح والفحص اللاحق له بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 10
إذا لم يسمح الفحص اللاحق للذبح بإصدار حكم نهائي عن سلامة القصبة، جاز للبيطري المفتش أن يودعها في غرفة تبريد طوال المدة اللازمة للتحريات التكميلية بمكان مقرر لهذا الغرض وذلك على نفقة المالك، وإذا كانت نتيجة إعادة التفتيش مرضية، وجب طبع القصبة وتسليمها للاستهلاك العام، وفي حالة العكس تحجز القصبة المودعة وتتلف.
المادة 11
يجب أن تكون الحيوانات المذبوحة باستعجال على إثر حادثة أو عند ثبوت حالة الاستعجال بشهادة بيطرية أو عند عدمها بتقرير من الشرطة أو الدرك أينما وجد مكان ذبحها محل إيداع في إحدى المجازر قصد متابعة تطور لحومها والقيام إن اقتضى الحال بفحوص مختبرية تكميلية في غرفة تبريد مقررة لهذا الغرض وذلك على نفقة المالك.
المادة 12
يراد بالطبع وضع علامة أو طوابع على اللحوم تثبت أنها محضرة في مجازر مراقبة وأنها تعتبر صالحة للاستهلاك العام، وفيما يخص حيوانات الجزارة، تبين في الطابع المذكور بنفس الوقت جودة القصبة التي تقيم وفقا لنظام تقييم وتصنيف القصبات يحدد بقرار الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 13
يجب أن يوضع الطابع من لدن البيطري المفتش أو تحت مسؤوليته وبحضوره، ولهذا الغرض يحوز ويحفظ البيطري المفتش:
- أ)الطوابع أو كل أداة معدة لوضع علامة السلامة كيفما كانت تسمية الطابع أو الأداة؛
- ب)جميع اللصائق المعدة لوضع الطوابع المذكورة عليها.
المادة 14
يباشر الطبع بمداد غير قابل للمحو يجب أن يكون تركيبه مطابقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالمواد الإضافية الغذائية المأذون فيها.
المادة 15
يشمل الحجز المقرر وفقا للفصل 11 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) كل مادة حيوانية أو من أصل حيواني يمكن أن تحتوي على عناصر جرثومية أو سامة بالنسبة إلى الإنسان أو الحيوان أو أن تكون في خصائصها ذات التأثير على الحواس عناصر فاسدة أو تغير طبيعتها أو تجعلها كريهة أو عسيرة الهضم أو غير محتوية على الغذاء الكافي أو تعجل بفسادها.
ويجب كذلك أن تحجز وتتلف كل مادة لا تتوفر على المعايير المكروبيولوجية أو الفيزيائية الكيميائية أو السامة المحددة بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصناعة والتجارة والوزير المكلف بالصحة.
المادة 16
يمكن أن يشمل الحجز المقرر مجموع أو بعض القصبة أو الأسقاط أو الأسلاب. ويهدف إلى سحب مجموع أو بعض هذه المواد من مجال الاستهلاك العام.
ويجب أن يكون الحجز محل محضر يحرره البيطري المفتش بحضور المالك أو وكيله وأن يبين فيه بوضوح ودقة فيما يخص اللحوم الحمراء، إسم المالك ومصدر الحيوان وصفته وفيما يخص المواد المحجوزة، وزنها وسبب حجزها وإتلافها. ويجب أن يسلم نسخة من المحضر المذكور إلى المالك أو وكيله.
المادة 17
يضرب للمالك الذي ينازع في قرار الحجز أجل 36 ساعة ليقدم كتابة طلب خبرة إلى الوزارة المكلفة بالفلاحة.
ويعين الوزير المكلف بالفلاحة بيطريا مفتشا للقيام بإعادة تفتيش اللحوم أو المواد الحيوانية أو من أصل حيواني. وتبلغ نتائج الخبرة المذكورة إلى علم المالك وتلزم الطرفين.
المادة 18
يجب أن تكون اللحوم أو المواد الحيوانية أو من أصل حيواني المحجوزة بحسب الحالة:
- –إما مغيرة طبيعتها أو متلفة تحت مراقبة بيطرية بوسيلة ملائمة مثل إحراقها أو تغيير طبيعتها كيماويا؛
- –وإما مطهرة بالتبريد إذا تعلق الأمر بقصبات محجوزة بسبب داء المذنبات الكيسية.
وتحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة الإجراءات الواجب اتباعها عند الحجز بسبب داء السل أو داء المذنبات الكيسية.
المادة 19
يلزم المسؤولون عن مراكز الذبح والمؤسسات التي يتم فيها تحضير المواد المنصوص عليها في الفصل الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه أو معالجتها أو تحويلها أو إيداعها أو تقديمها أو عرضها للبيع أو بيعها بالتقيد بأحكام النصوص التنظيمية المتعلقة بإنشاء المؤسسات المذكورة وتجهيزها وشروط الصحة والنظافة المتعلقة بسيرها وذلك دون الإخلال بالأحكام الجاري بها العمل فيما يخص المؤسسات الخطيرة أو غير الصحية أو المضرة.
وتطبق أحكام هذه المادة على المؤسسات التي تنجز فيها واحدة أو أكثر من العمليات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه قصد تقديم طعام جماعي في المنشآت والإدارات والمؤسسات ذات الطابع الاجتماعي والمدارس والجامعات.
المادة 20
يجب على مؤسسات الذبح والمؤسسات التي تتم فيها مناولة اللحوم والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني أو تحضيرها أو تحويلها أو توضيبها أو نقلها أو بيعها أو عرضها للبيع أن تتقيد بالمعيار المغربي 08.0.000 N.M المتعلق بالمبادئ العامة للنظافة الغذائية.
المادة 21
يجب أن تنقل الحيوانات الحية بطريقة لا تمس بحالتها الصحية أو بتعهدها.
وينبغي أن تكون وسائل النقل والشحن والإفراغ مطابقة خصيصا لمختلف الأصناف الحيوانية.
ويلزم أن يتم وضعها وإعدادها وتعهدها بكيفية لا تجعل منها أبدا مصدر تلوث أو عدوى.
ويجب تنظيف وسائل النقل والشحن والإفراغ، وكذا جميع الأشياء التي لمست الحيوانات أو برازها وغسلها وتطهيرها بمكان معد لهذا الغرض فور عملية الإفراغ في المعارض والأسواق والعروض والمجازر.
المادة 22
ينبغي ألا تشكل وسائل النقل المستعملة للمواد المنصوص عليها في الفصل 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه خطر عدوى أو فساد أو دنس على هذه المواد بفعل إعدادها أو حالة تعهدها أو شحنها.
ويجب أن تزود بالتجهيزات اللازمة لحسن حفظ المواد المذكورة.
وينبغي ألا تستعمل لنقل الحيوانات الحية أو البضائع التي قد تفسد أو تعدي المواد المذكورة، غير أن ضوابط خاصة يمكن إقرارها استثناء من هذه القاعدة فيما يخص النقل المتزامن أو المتتابع لبعض السلع أو بعض المواد.
المادة 23
يجب أن تكون المميزات التقنية وشروط السلامة والنظافة المتعين توفرها في وسائل نقل اللحوم والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني مطابقة لما ورد في النصوص التنظيمية المتعلقة بنقل المواد السريعة التلف.
المادة 24
يلزم بكامل النظافة في الجسد والملابس الأشخاص المدعوون بحكم عملهم لمناولة المواد الحيوانية أو من أصل حيواني سواء في أثناء جمعها وتحضيرها ومعالجتها وتحويلها وتوضيبها وتلفيفها ونقلها وإيداعها أو خلال تقديمها أو عرضها للبيع.
وتمنع مناولة المواد المذكورة على الأشخاص الذين قد تتسرب منهم العدوى إليها.
وتحدد بقرارات مشتركة للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصحة قوائم بالأمراض والإصابات التي قد تجعل المصابين بها قابلين لنقل العدوى إلى المواد.
وتحدد في نفس القرارات المذكورة الشروط التي يتعين ضمنها على مستغلي المؤسسات المشار إليها في المادة 19 من هذا المرسوم ضمان مراقبة طبية دورية لمستخدميهم قصد تجنب كل خطر من أخطار عدوى المواد.
المادة 25
لحم الحيوانات الداخلة إلى معامل التشطية يجب أن يخضع في هذه المعامل لطبخ طويل أو تعالج كيمياويا ولا يجوز أن يسلم لأجل التغذية أي لحم أو منتج يخرج من المؤسسات المذكورة في أي شكل من الأشكال (الدهون والهلام ومسحوق العظام وغيره). ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يباع لحم الحيوانات الميتة على إثر مرض أو يسلم إلى الأشخاص لأجل استهلاكه كيفما كان المرض المذكور.
المادة 26
يمنع بصريح العبارة أن تسلم لأجل تغذية الحيوانات جثت أو أجزاء جثت خارجة من معامل التشطية. ويطبق هذا المنع حتى على لحوم الحيوانات المسوقة حية إلى المعامل المذكورة.
المادة 27
يمسك بكل معمل من معامل التشطية سجل تقيد فيه جميع الحيوانات بحسب وصولها، ويشمل هذا التقييد اسم المالك الشخصي والعائلي وموطنه ووصف الحيوانات وأسباب الموت أو الداعي إلى الذبح، ويوقع البيطري المفتش السجل المذكور عند كل زيارة من زياراته.
المادة 28
يجب على المكلف بحظيرة التشطية كلما لوحظ عند فتح الجثة وجود أعراض يمكن أن تحمل على الاعتقاد بوجود مرض معد أن يخبر بذلك في الحين البيطري المفتش وأن يحتفظ بجميع أجزاء الجثة كاملة إلى حين الزيارة ويلزم علاوة على ذلك بتسهيل جميع المناولات اللازمة لفحصها.
ويخبر البيطري المفتش السلطة المحلية ورئيس المصلحة البيطرية المعنية بجميع العيوب التي يلاحظها في إقامة أو سير المؤسسة، ويحرر محضرا بالمخالفات لهذا المرسوم.
المادة 29
تنسخ أحكام:
- –القرار الصادر في 14 من جمادى الأولى 1337 (15 فبراير 1919) في شأن أسباب حجز وإتلاف اللحوم غير الصالحة للاستهلاك؛
- –القرار الصادر في 14 من جمادى الأولى 1337 (15 فبراير 1919) بسن نظام لسير حظائر التشطية.
المادة 30
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير الصحة ووزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 17 من رمضان 1419 (5 يناير 1999).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، الإمضاء: الحبيب المالكي.
وزير الصحة، الإمضاء: عبد الواحد الفاسي.
وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، الإمضاء: العلمي التازي.