الباب الثالث: طبع اللحوم
المادة 13
يجب أن يوضع الطابع من لدن البيطري المفتش أو تحت مسؤوليته وبحضوره، ولهذا الغرض يحوز ويحفظ البيطري المفتش:
- أ)الطوابع أو كل أداة معدة لوضع علامة السلامة كيفما كانت تسمية الطابع أو الأداة؛
- ب)جميع اللصائق المعدة لوضع الطوابع المذكورة عليها.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.98.617 — madda.ma
الباب الثالث: طبع اللحوم
المادة 12 – المادة 14- المادة 12يراد بالطبع وضع علامة أو طوابع على اللحوم تثبت أنها محضرة في مجازر مراقبة وأنها تعتبر صالحة للاستهلاك العام، وفيما يخص حيوانات الجزارة، تبين في الطابع المذكور ب
- المادة 13يجب أن يوضع الطابع من لدن البيطري المفتش أو تحت مسؤوليته وبحضوره، ولهذا الغرض يحوز ويحفظ البيطري المفتش:
- المادة 14يباشر الطبع بمداد غير قابل للمحو يجب أن يكون تركيبه مطابقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالمواد الإضافية الغذائية المأذون فيها.