الباب السابع: حالة المستخدمين من حيث الصحة والنظافة
المادة 24
ف 1يلزم بكامل النظافة في الجسد والملابس الأشخاص المدعوون بحكم عملهم لمناولة المواد الحيوانية أو من أصل حيواني سواء في أثناء جمعها وتحضيرها ومعالجتها وتحويلها وتوضيبها وتلفيفها ونقلها وإيداعها أو خلال تقديمها أو عرضها للبيع.
ف 2وتمنع مناولة المواد المذكورة على الأشخاص الذين قد تتسرب منهم العدوى إليها.
ف 3وتحدد بقرارات مشتركة للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصحة قوائم بالأمراض والإصابات التي قد تجعل المصابين بها قابلين لنقل العدوى إلى المواد.
ف 4وتحدد في نفس القرارات المذكورة الشروط التي يتعين ضمنها على مستغلي المؤسسات المشار إليها في المادة 19 من هذا المرسوم ضمان مراقبة طبية دورية لمستخدميهم قصد تجنب كل خطر من أخطار عدوى المواد.
طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.98.617 — madda.ma