مادةmadda
FR

يشتمل وجوبا تفتيش الحيوانات الحية من حيث السلامة والجودة على الفحصين السابق واللاحق للذبح المنجزين وفقا لأحكام الفصل 5 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977).

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.98.617 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية من حيث السلامة والجودة

المادة 2 – المادة 11
  1. المادة 2يشتمل وجوبا تفتيش الحيوانات الحية من حيث السلامة والجودة على الفحصين السابق واللاحق للذبح المنجزين وفقا لأحكام الفصل 5 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتب
  2. المادة 3ينصب الفحص السابق للذبح على القيام بالفحص السريري للحيوانات يوم وصولها إلى المجزرة، ويجب أن يجدد الفحص المذكور قبل الذبح مباشرة عندما تبقى الحيوانات في المجزرة
  3. المادة 4لا يجوز أن تذبح الحيوانات التالية لأجل الاستهلاك العام:
  4. المادة 5تساق الحيوانات التي أثبت الفحص السابق للذبح إصابتها بالأمراض المعتبرة معدية قانونا والوارد بيانها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شو
  5. المادة 6يجب على البيطري المفتش المكلف بالتفتيش من حيث السلامة والجودة في المجزرة إذا ما اكتشف وجود أمراض معدية أن يطبق أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمث
  6. المادة 7لا يجوز أن تعد للاستهلاك العام الحيوانات التي أثبت الفحص السابق للذبح أنها ميتة أو على وشك الموت. وتساق الحيوانات المذكورة إلى حظيرة التشطية.
  7. المادة 8يجب أن يجرى الفحص اللاحق للذبح بعد القتل مباشرة وأن ينصب على جميع أجزاء الحيوان بما فيها الدم.
  8. المادة 9تحدد إجراءات الفحص السابق للذبح والفحص اللاحق له بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.
  9. المادة 10إذا لم يسمح الفحص اللاحق للذبح بإصدار حكم نهائي عن سلامة القصبة، جاز للبيطري المفتش أن يودعها في غرفة تبريد طوال المدة اللازمة للتحريات التكميلية بمكان مقرر لهذ
  10. المادة 11يجب أن تكون الحيوانات المذبوحة باستعجال على إثر حادثة أو عند ثبوت حالة الاستعجال بشهادة بيطرية أو عند عدمها بتقرير من الشرطة أو الدرك أينما وجد مكان ذبحها محل إ
فهرس النص كاملا · 30 مادة