الباب الثاني: تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية من حيث السلامة والجودة
المادة 2
يشتمل وجوبا تفتيش الحيوانات الحية من حيث السلامة والجودة على الفحصين السابق واللاحق للذبح المنجزين وفقا لأحكام الفصل 5 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977).
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.98.617 — madda.ma
الباب الثاني: تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية من حيث السلامة والجودة
المادة 2 – المادة 11- المادة 2يشتمل وجوبا تفتيش الحيوانات الحية من حيث السلامة والجودة على الفحصين السابق واللاحق للذبح المنجزين وفقا لأحكام الفصل 5 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتب
- المادة 3ينصب الفحص السابق للذبح على القيام بالفحص السريري للحيوانات يوم وصولها إلى المجزرة، ويجب أن يجدد الفحص المذكور قبل الذبح مباشرة عندما تبقى الحيوانات في المجزرة
- المادة 4لا يجوز أن تذبح الحيوانات التالية لأجل الاستهلاك العام:
- المادة 5تساق الحيوانات التي أثبت الفحص السابق للذبح إصابتها بالأمراض المعتبرة معدية قانونا والوارد بيانها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شو
- المادة 6يجب على البيطري المفتش المكلف بالتفتيش من حيث السلامة والجودة في المجزرة إذا ما اكتشف وجود أمراض معدية أن يطبق أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمث
- المادة 7لا يجوز أن تعد للاستهلاك العام الحيوانات التي أثبت الفحص السابق للذبح أنها ميتة أو على وشك الموت. وتساق الحيوانات المذكورة إلى حظيرة التشطية.
- المادة 8يجب أن يجرى الفحص اللاحق للذبح بعد القتل مباشرة وأن ينصب على جميع أجزاء الحيوان بما فيها الدم.
- المادة 9تحدد إجراءات الفحص السابق للذبح والفحص اللاحق له بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.
- المادة 10إذا لم يسمح الفحص اللاحق للذبح بإصدار حكم نهائي عن سلامة القصبة، جاز للبيطري المفتش أن يودعها في غرفة تبريد طوال المدة اللازمة للتحريات التكميلية بمكان مقرر لهذ
- المادة 11يجب أن تكون الحيوانات المذبوحة باستعجال على إثر حادثة أو عند ثبوت حالة الاستعجال بشهادة بيطرية أو عند عدمها بتقرير من الشرطة أو الدرك أينما وجد مكان ذبحها محل إ