مادة madda
FR

ف 1يلزم المسؤولون عن مراكز الذبح والمؤسسات التي يتم فيها تحضير المواد المنصوص عليها في الفصل الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه أو معالجتها أو تحويلها أو إيداعها أو تقديمها أو عرضها للبيع أو بيعها بالتقيد بأحكام النصوص التنظيمية المتعلقة بإنشاء المؤسسات المذكورة وتجهيزها وشروط الصحة والنظافة المتعلقة بسيرها وذلك دون الإخلال بالأحكام الجاري بها العمل فيما يخص المؤسسات الخطيرة أو غير الصحية أو المضرة.

ف 2وتطبق أحكام هذه المادة على المؤسسات التي تنجز فيها واحدة أو أكثر من العمليات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه قصد تقديم طعام جماعي في المنشآت والإدارات والمؤسسات ذات الطابع الاجتماعي والمدارس والجامعات.

طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.98.617 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: شروط النظافة المفروضة على مؤسسات الذبح وتحضير المواد الحيوانية أو من أصل حيواني وعلى معداتها

المادة 19 – المادة 20
  1. المادة 19يلزم المسؤولون عن مراكز الذبح والمؤسسات التي يتم فيها تحضير المواد المنصوص عليها في الفصل الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه أو معالج
  2. المادة 20يجب على مؤسسات الذبح والمؤسسات التي تتم فيها مناولة اللحوم والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني أو تحضيرها أو تحويلها أو توضيبها أو نقلها أو بيعها أو عرضها للبيع
فهرس النص كاملا · 30 مادة