الباب الخامس: شروط النظافة المفروضة على مؤسسات الذبح وتحضير المواد الحيوانية أو من أصل حيواني وعلى معداتها
المادة 20
يجب على مؤسسات الذبح والمؤسسات التي تتم فيها مناولة اللحوم والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني أو تحضيرها أو تحويلها أو توضيبها أو نقلها أو بيعها أو عرضها للبيع أن تتقيد بالمعيار المغربي 08.0.000 N.M المتعلق بالمبادئ العامة للنظافة الغذائية.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.98.617 — madda.ma
الباب الخامس: شروط النظافة المفروضة على مؤسسات الذبح وتحضير المواد الحيوانية أو من أصل حيواني وعلى معداتها
المادة 19 – المادة 20- المادة 19يلزم المسؤولون عن مراكز الذبح والمؤسسات التي يتم فيها تحضير المواد المنصوص عليها في الفصل الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه أو معالج
- المادة 20يجب على مؤسسات الذبح والمؤسسات التي تتم فيها مناولة اللحوم والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني أو تحضيرها أو تحويلها أو توضيبها أو نقلها أو بيعها أو عرضها للبيع