مادة madda
FR

يجب على مؤسسات الذبح والمؤسسات التي تتم فيها مناولة اللحوم والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني أو تحضيرها أو تحويلها أو توضيبها أو نقلها أو بيعها أو عرضها للبيع أن تتقيد بالمعيار المغربي 08.0.000 N.M المتعلق بالمبادئ العامة للنظافة الغذائية.

طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.98.617 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: شروط النظافة المفروضة على مؤسسات الذبح وتحضير المواد الحيوانية أو من أصل حيواني وعلى معداتها

المادة 19 – المادة 20
  1. المادة 19يلزم المسؤولون عن مراكز الذبح والمؤسسات التي يتم فيها تحضير المواد المنصوص عليها في الفصل الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه أو معالج
  2. المادة 20يجب على مؤسسات الذبح والمؤسسات التي تتم فيها مناولة اللحوم والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني أو تحضيرها أو تحويلها أو توضيبها أو نقلها أو بيعها أو عرضها للبيع
فهرس النص كاملا · 30 مادة